حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1228) برقم: (1483) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 310) برقم: (861) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 316) برقم: (4471) والنسائي في "المجتبى" (1 / 959) برقم: (4978) ، (1 / 959) برقم: (4976) ، (1 / 959) برقم: (4974) ، (1 / 959) برقم: (4977) ، (1 / 959) برقم: (4975) ، (1 / 960) برقم: (4984) ، (1 / 960) برقم: (4982) ، (1 / 960) برقم: (4980) ، (1 / 960) برقم: (4983) ، (1 / 960) برقم: (4981) ، (1 / 960) برقم: (4979) والنسائي في "الكبرى" (7 / 35) برقم: (7426) ، (7 / 35) برقم: (7424) ، (7 / 35) برقم: (7425) ، (7 / 36) برقم: (7430) ، (7 / 36) برقم: (7428) ، (7 / 36) برقم: (7431) ، (7 / 36) برقم: (7429) ، (7 / 36) برقم: (7427) ، (7 / 37) برقم: (7434) ، (7 / 37) برقم: (7432) ، (7 / 37) برقم: (7435) ، (7 / 37) برقم: (7433) ، (7 / 38) برقم: (7436) وأبو داود في "سننه" (4 / 237) برقم: (4378) والترمذي في "جامعه" (3 / 119) برقم: (1532) والدارمي في "مسنده" (3 / 1485) برقم: (2343) ، (3 / 1486) برقم: (2347) ، (3 / 1486) برقم: (2345) ، (3 / 1486) برقم: (2344) ، (3 / 1487) برقم: (2348) وابن ماجه في "سننه" (3 / 620) برقم: (2684) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 262) برقم: (17296) ، (8 / 263) برقم: (17298) ، (8 / 263) برقم: (17299) ، (8 / 266) برقم: (17318) وأحمد في "مسنده" (6 / 3386) برقم: (15975) ، (6 / 3389) برقم: (15985) ، (7 / 3842) برقم: (17465) ، (7 / 3848) برقم: (17486) والطيالسي في "مسنده" (2 / 263) برقم: (1002) والحميدي في "مسنده" (1 / 387) برقم: (415) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 223) برقم: (18994) ، (10 / 223) برقم: (18995) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 477) برقم: (29176) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 172) برقم: (4671) ، (3 / 172) برقم: (4670) والطبراني في "الكبير" (4 / 247) برقم: (4279) ، (4 / 260) برقم: (4342) ، (4 / 260) برقم: (4341) ، (4 / 261) برقم: (4343) ، (4 / 261) برقم: (4348) ، (4 / 261) برقم: (4346) ، (4 / 261) برقم: (4344) ، (4 / 261) برقم: (4345) ، (4 / 261) برقم: (4347) ، (4 / 262) برقم: (4354) ، (4 / 262) برقم: (4352) ، (4 / 262) برقم: (4350) ، (4 / 262) برقم: (4349) ، (4 / 262) برقم: (4351) ، (4 / 262) برقم: (4353)
أَنَّ عَبْدًا [وفي رواية : غُلَامًا لِعَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ(١)] سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ [وفي رواية : مِنْ أَرْضِ جَارٍ لَهُ(٢)] فَغَرَسَهُ [وفي رواية : فَجَعَلَهُ(٣)] فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ [وفي رواية : أَهْلِهِ(٤)] [وفي رواية : فِي أَرْضِهِ(٥)] [وفي رواية : فِي مَكَانٍ آخَرَ(٦)] ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ [وفي رواية : فَأَخَذَهُ(٧)] ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ [عِنْدَ(٨)] [وفي رواية : فَرُفِعَ إِلَى(٩)] [وفي رواية : فَأُتِيَ بِهِ(١٠)] مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ [وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ(١١)] فَسَجَنَ الْعَبْدَ ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ [وفي رواية : فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ(١٣)] ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى [وفي رواية : فَأَتَى مَوْلَاهُ(١٤)] رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ [وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ(١٥)] [فَقَالَ لَهُ : تَعَالَ مَعِي إِلَى مَرْوَانَ فَجَاءَ بِهِ(١٦)] ، فَأَخْبَرَهُ [وفي رواية : فَأَخْبَرَ(١٧)] [وفي رواية : فَحَدَّثَهُ(١٨)] [وفي رواية : فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ(١٩)] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ . ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي [وفي رواية : غُلَامِي(٢٠)] ، وَيُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ [وفي رواية : وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ(٢١)] ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَقَالَ : أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مَا [وفي رواية : فَمَا(٢٢)] أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ . قَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : [إِنِّي(٢٣)] سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ(٢٤)] . فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَهُ مَرْوَانُ(٢٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
( كَثُرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، الْكَثَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - : جُمَّارُ النَّخْلِ ، وَهُوَ شَحْمُهُ الَّذِي وَسَطُ النَّخْلَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ : " نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالْكُثْرُ سِتُّونَ " الْكُثْرُ - بِالضَّمِّ - : الْكَثِيرُ ، كَالْقُلِّ فِي الْقَلِيلِ . * وَفِيهِ : إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ ، أَيْ : غَلَبَتَاهُ بِالْكَثْرَةِ وَكَانَتَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، يُقَالُ : كَاثَرْتُهُ فَكَثَرْتُهُ إِذَا غَلَبْتَهُ وَكُنْتَ أَكْثَرَ مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَا رَأَيْنَا مَكْثُورًا أَجْرَأَ مَقْدَمًا مِنْهُ " . الْمَكْثُور : الْمَغْلُوبُ ، وَهُوَ الَّذِي تَكَاثَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَهَرُوهُ ؛ أَيْ : مَا رَأَيْنَا مَقْهُورًا أَجْرَأَ إِقْدَامًا مِنْهُ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ : " وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ فِيهَا " أَيْ : كَثَّرْنَ الْقَوْلَ فِيهَا ، وَالْعَيْبَ لَهَا . * وَفِيهِ أَيْضًا : " وَكَانَ حَسَّانُ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا " وَيُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَفِي حَدِيثِ قَزَعَةَ : " أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ " يُقَالُ : رَجُلٌ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ ، إِذَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَالْمُطَالَبَاتُ ، أَرَادَ أَنَّهُ
[ كثر ] كثر : الْكَثْرَةُ وَالْكِثْرَةُ وَالْكُثْرُ : نَقِيضُ الْقِلَّةِ . التَّهْذِيبُ : وَلَا تَقُلِ الْكِثْرَةُ ، بِالْكَسْرِ ، فَإِنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ ، وَقَوْمٌ كَثِيرٌ وَهُمْ كَثِيرُونَ . اللَّيْثُ : الْكَثْرَةُ نَمَاءُ الْعَدَدِ . يُقَالُ : كَثُرَ الشَّيْءُ يَكْثُرُ كَثْرَةً ، فَهُوَ كَثِيرٌ . وَكُثْرُ الشَّيْءِ : أَكْثَرُهُ ، وَقُلُّهُ : أَقَلُّهُ . وَالْكُثْرُ ، بِالضَّمِّ ، مِنَ الْمَالِ : الْكَثِيرُ ، يُقَالُ : مَا لَهُ قُلٌّ وَلَا كُثْرٌ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو لِرَجُلٍ مِنْ رَبِيعَةَ : فَإِنَّ الْكُثْرَ أَعْيَانِي قَدِيمًا وَلِمَ أُقْتِرْ لَدُنْ أَنِّي غُلَامُ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الشِّعْرُ لِعَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ هَمَّامٍ ; يَقُولُ : أَعْيَانِي طَلَبُ الْكَثْرَةِ مِنَ الْمَالِ وَإِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُقْتِرٍ مِنْ صِغَرِي إِلَى كِبَرِي ، فَلَسْتُ مِنَ الْمُكْثِرِينَ وَلَا الْمُقْتِرِينَ ; قَالَ : وَهَذَا يَقُولُهُ لِامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ لَامَتَهُ فِي نَابَيْنِ عَقَرَهُمَا لِضَيْفٍ نَزَلَ بِهِ يُقَالُ لَهُ إِسَافٌ ، فَقَالَ : أَفِي نَابَيْنِ نَالَهُمَا إِسَافٌ تَأَوَّهُ طَلَّتِي مَا أَنْ تَنَامُ ؟ أَجَدَّكِ هَلْ رَأَيْتِ أَبَا قُبَيْسٍ أَطَالَ حَيَاتَهُ النَّعَمُ الرُّكَامُ ؟ بَنَى بِالْغَمْرِ أَرْعَنَ مُشْمَخِرًّا تَغَنَّى فِي طَوَائِقِهِ الْحَمَامُ تَمَخَّضَتِ الْمَنُونُ لَهُ بِيَوْمٍ أَنَى ، وَلِكُلِّ حَامِلَةٍ تَمَامُ وَكِسْرَى إِذ تَقَسَّمَهُ بَنُوهُ بِأَسْيَافٍ كَمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ قَوْلُهُ : أَبَا قُبَيْسٍ يَعْنِي بِه
ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا . إِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَجَدَهُ يُعَدُّ فِي مَوَالِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 054 ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، نبأنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَكْفَانِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَدِيثُهُ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 055 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ الصُّوفِيِّ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ ، حدثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابن التَّيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ الْقُرْآنِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 056 ) أَخْبَرَنَي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بُنَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِ
17486 17554 17281 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ .