حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ ،