حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 18354ط. مؤسسة الرسالة: 18069
18288
حديث أبي سيارة المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : الْمُتَعِيِّ - قَالَ :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : « أَدِّ الْعُشُورَ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : احْمِ لِي جَبَلَهَا ، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا
معلقمرفوع· رواه أبو سيارة المتعيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين11 حُكمًا
  • الترمذيالإسناد المشترك

    سألت البخاري عنه فقال هذا حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح

    لم يُحكَمْ عليه
  • البيهقي
    وهو منقطع
  • البيهقي
    منقطع
  • البخاري
    حديث مرسل
  • ابن الملقن
    وهو حديث منقطع
  • البيهقي

    هو أصح ما روي في وجوب العشر فيه مع انقطاعه

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عبد البر
    لا يقوم بهذا حجة
  • ابن حجرالإسناد المشترك

    سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة فهذا السند منقطع

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عبد البرالإسناد المشترك

    حديث منقطع لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجة

    لم يُحكَمْ عليه
  • البيهقي

    والبيهقي في سننه وقال هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع

    لم يُحكَمْ عليه
  • البخاريالإسناد المشترك

    قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو سيارة المتعي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة
  2. 02
    سليمان بن موسى الأشدق«الأشدق»
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة115هـ
  3. 03
    سعيد بن عبد العزيز التنوخي
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة167هـ
  4. 04
    عبد الرحمن بن مهدي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة198هـ
  5. 05
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه ابن ماجه في "سننه" (3 / 37) برقم: (1892) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 126) برقم: (7551) وأحمد في "مسنده" (8 / 4097) برقم: (18288) والطيالسي في "مسنده" (2 / 540) برقم: (1312) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 63) برقم: (7027) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 442) برقم: (10144) والطبراني في "الكبير" (22 / 351) برقم: (20373) ، (22 / 352) برقم: (20374)

الشواهد23 شاهد
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٨/٤٠٩٧) برقم ١٨٢٨٨

قُلْتُ : [وفي رواية : قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :(١)] يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : « أَدِّ الْعُشُورَ » [وفي رواية : فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ(٢)] [وفي رواية : أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ(٣)] قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، [فَإِنَّ لِي جَبَلًا(٤)] احْمِهَا لِي [وفي رواية : فَاحْمِهِ لِي(٥)] [وفي رواية : وَاحْمِ لِي جَبَلَهَا(٦)] [وفي رواية : فَاحْمِ لِي جَبَلَهَا(٧)] ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي [وفي رواية : قَالَ : فَحَمَاهُ لَهُ(٨)] . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : احْمِ لِي جَبَلَهَا ، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق٧٠٢٧·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق٧٠٢٧·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة١٠١٤٤·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق٧٠٢٧·
  5. (٥)مصنف عبد الرزاق٧٠٢٧·
  6. (٦)المعجم الكبير٢٠٣٧٣·
  7. (٧)المعجم الكبير٢٠٣٧٤·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق٧٠٢٧·
مقارنة المتون25 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي18354
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة18069
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
نَحْلًا(المادة: نحلا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( نَحَلَ ) * فِيهِ : مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ . النُّحْلُ : الْعَطِيَّةُ وَالْهِبَةُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ . يُقَالُ : نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ نُحْلًا بِالضَّمِّ . وَالنِّحْلَةُ بِالْكَسْرِ : الْعَطِيَّةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : " أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا " . * وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِذَا بَلَغَ بَنُو الْعَاصِ ثَلَاثِينَ كَانَ مَالُ اللَّهِ نُحْلًا . أَرَادَ يَصِيرُ الْفَيْءُ عَطَاءً مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ ، عَلَى الْإِيثَارِ وَالتَّخْصِيصِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : لَمْ تَعِبْهُ نُحْلَةٌ ، أَيْ دِقَّةٌ وَهُزَالٌ . وَقَدْ نَحِلَ جِسْمُهُ نُحُولًا . وَالنَّحْلُ : الِاسْمُ . * قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَمْ أَسْمَعْ بِالنُّحْلِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا فِي الْعَطِيَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ : " كَانَ بُشَيْرُ بْنُ أُبَيْرِقٍ يَقُولُ الشِّعْرَ ، وَيَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ " . أَيْ يَنْسُبُهُ إِلَيْهِمْ ، مِنَ النِّحْلَةِ : وَهِيَ النِّسْبَةُ بِالْبَاطِلِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ . الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ . وَهِيَ وَاحِدَةُ النَّخِيلِ . وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، يُرِيدُ نَحْلَةَ الْعَسَلِ . وَوَجْهُ الْمُشَابَهَةِ بَ

لسان العرب

[ نحل ] نحل : النَّحْلُ : ذُبَابُ الْعَسَلِ ، وَاحِدَتُهُ نَحْلَةٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ ، وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ النَّاسَ ، وَهِيَ أَقَلُّ الطُّيُورِ وَالدَّوَابِّ ضَرَرًا عَلَى النَّاسِ ، لَيْسَ هِيَ مِثْلَ مَا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِهِ مِنَ الطُّيُورِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهِ ، قِيلَ لَهُ : فَالنَّمْلَةُ إِذَا عَضَّتْ تُقْتَلُ ؟ قَالَ : النَّمْلَةُ لَا تَعَضُّ إِنَّمَا يَعَضُّ الذَّرُّ ، قِيلَ لَهُ : إِذَا عَضَّتِ الذَّرَّةُ تُقْتَلُ ؟ قَالَ : إِذَا آذَتْكَ فَاقْتُلْهَا . وَالنَّحْلُ : دَبْرُ الْعَسَلِ ; الْوَاحِدَةُ نَحْلَةٌ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ، جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ نَحْلًا لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَحَلَ النَّاسَ الْعَسَلَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ : النَّحْلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، وَقَدْ أَنَّثَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَالَ : أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ، وَمَنْ ذَكَّرَ النَّحْلَ فَلِأَنَّ لَفْظَهُ مُذَكَّرٌ ، وَمَنْ أَنَّثَهُ فَلِأَنَّهُ جَمْعُ نَحْلَةٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ " ، الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهِيَ وَاحِدَةُ النَّخْلِ ، وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ; يُرِيدُ نَحْلَةَ الْعَسَلِ ، و

الْعُشُورَ(المادة: العشور)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَشِرَ ) * فِيهِ : " إِنْ لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " . أَيْ : إِنْ وَجَدْتُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيمًا عَلَى دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ; لِكُفْرِهِ أَوْ لِاسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَخَذَهُ مُسْتَحِلًّا وَتَارِكًا فَرْضَ اللَّهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ . فَأَمَّا مَنْ يَعْشُرُهُمْ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، قَدْ عَشَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذَلِكَ عَاشِرًا ; لِإِضَافَةِ مَا يَأْخُذُهُ إِلَى الْعُشْرِ ، كَرُبْعِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفِ الْعُشْرِ ، كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ الْعُشْرَ جَمِيعَهُ ، وَهُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ . وَعُشْرُ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي التِّجَارَاتِ . يُقَالُ : عَشَرْتُ مَالَهُ أَعْشُرُهُ عُشْرًا فَأَنَا عَاشِرٌ ، وَعَشَّرْتُهُ فَأَنَا مُعَشِّرٌ وَعَشَّارٌ إِذَا أَخَذْتُ عُشْرَهُ . وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عُقُوبَةِ الْعَشَّارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " . الْعُشُورُ : جَمْعُ عُشْرٍ ، يَعْنِي : مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِلتِّجَارَاتِ دُونَ الصَّدَقَاتِ . وَالَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَهْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَخَذْنَا مِ

لسان العرب

[ عشر ] عشر : الْعَشَرَةُ : أَوَّلُ الْعُقُودِ ، وَالْعَشْرُ : عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْعَشَرَةُ : عَدَدُ الْمُذَكَّرِ . تَقُولُ : عَشْرُ نِسْوَةٍ وَعَشَرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعِشْرِينَ اسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَقُلْتَ : عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ امْرَأَةً ، وَمَا كَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَالْهَاءُ تَلْحَقُهُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُذَكَّرٌ ، وَتُحْذَفُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُؤَنَّثٌ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ أَنَّثْتَ الْمُذَكَّرَ وَذَكَّرْتَ الْمُؤَنَّثَ وَحَذَفْتَ الْهَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ فِي الْعَشَرَةِ وَأَلْحَقْتَهَا فِي الصَّدْرِ فِيمَا بَيْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَفَتَحْتَ الشِّينَ وَجَعَلْتَ الِاسْمَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ أَلْحَقْتَ الْهَاءَ فِي الْعَجُزِ وَحَذَفْتَهَا مِنَ الصَّدْرِ ، وَأَسْكَنْتَ الشِّينَ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ كَسَرْتَهَا ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الِاسْمَيْنِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا ، وَإِنْ نَسَبْتَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّكَ تُرِيدُ الْآخَرَ ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ نَسَبْتَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ نَسَبْتَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَمَنْ قَالَ : أَرْبَعَ عَشْرَةَ قَالَ : أَرْبَعِيٌّ عَشَرِيٌّ - بِفَتْحِ الشِّينِ - وَمِنَ الشَّاذِّ فِي الْقِرَاءَةِ : " فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا " ، بِفَتْحِ الشِّينِ . ابْنُ جِنِّي : وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ تُغَيَّرُ كَثِيرًا فِي حَدِّ التَّرْكِيبِ ; أَلَا تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْبَسِيطِ : إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَقَالُوا : عَشِرَةٌ وَعَشَرَةٌ ، ثُمَّ قَالُوا فِي التَّرْكِيبِ : عِشْرُونَ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ " ثَلَاثُونَ " فَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْعُقُودِ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَجَمَعُ

فَحَمَى(المادة: فحمي)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَمَا ) ( س هـ ) فِيهِ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : كَانَ الشَّرِيفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلَ أَرْضًا فِي حَيِّهِ اسْتَعْوَى كَلْبًا فَحَمَى مَدَى عُوَاءِ الْكَلْبِ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَهُوَ يُشَارِكُ الْقَوْمَ فِي سَائِرِ مَا يَرْعَوْنَ فِيهِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، وَأَضَافَ الْحِمَى إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ : أَيْ إِلَّا مَا يُحْمَى لِلْخَيْلِ الَّتِي تُرْصَدُ لِلْجِهَادِ ، وَالْإِبِلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِبِلِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، كَمَا حَمَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّقِيعَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْخَيْلِ الْمُعَدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ فَقَالَ أَبْيَضُ : أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي : أَيْ فِي أَرْضِي " وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ فَقَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى مَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَفْوَاهُهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَصِلُ إِلَيْهِ بِمَشْيِهَا عَلَى أَخْفَافِهَا ، فَيُحْمَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ . وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ مَا بَعُدَ عَنِ الْعِمَارَةِ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الْإِبِلُ السَّارِحَةُ إِذَا أُرْسِلَتْ فِي الْمَرْعَى ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَرَاكَةُ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا يَوْمَ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ وَحَظَرَ عَلَيْهَا قَائِمَةً فِيهَا ، فَمَلَكَ الْأَرْضَ بِالْإِحْيَاءِ ، وَلَمْ يَمْلِكِ الْأَرَاكَةَ ، فَأَمَّا الْأَرَاكُ إِذَا نَبَتَ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَحْمِيهِ وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ،

لسان العرب

[ حما ] حما : حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَحَمُوهَا وَحَمَاهَا : أَبُو زَوْجِهَا وَأَخُو زَوْجِهَا ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ . يُقَالُ : هَذَا حَمُوهَا وَرَأَيْتُ حَمَاهَا وَمَرَرْتُ بِحَمِيهَا ، وَهَذَا حَمٌ فِي الِانْفِرَادِ . وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ الزَّوْجَ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ فَهُمْ أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ ، وَأُمُّ زَوْجِهَا حَمَاتُهَا ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ فَهُمُ الْأَحْمَاءُ ، وَالْأُنْثَى حَمَاةٌ ، لَا لُغَةَ فِيهَا غَيْرُ هَذِهِ ؛ قَالَ : إِنَّ الْحَمَاةَ أُولِعَتْ بِالْكَنَّهْ وَأَبَتِ الْكَنَّةُ إِلَّا ضِنَّهْ وَحَمْوُ الرَّجُلِ : أَبُو امْرَأَتِهِ أَوْ أَخُوهَا أَوْ عَمُّهَا ، وَقِيلَ : الْأَحْمَاءُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً وَالْأَخْتَانُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ ، وَالصِّهْرُ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ . الْجَوْهَرِيُّ : حَمَاةُ الْمَرْأَةِ أُمُّ زَوْجِهَا ، لَا لُغَةَ فِيهَا غَيْرُ هَذِهِ . وَفِي الْحَمْوِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ : حَمَا مِثْلُ قَفَا ، وَحَمُو مِثْلُ أَبُو ، وَحَمٌ مِثْلُ أَبٍ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : شَاهِدُ حَمَا قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَبِجَارَةٍ شَوْهَاءَ تَرْقُبُنِي وَحَمَا يَخِرُّ كَمَنْبِذِ الْحِلْسِ وَحَمْءٌ سَاكِنَةُ الْمِيمِ مَهْمُوزَةٌ ؛ وَأَنْشَدَ : قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُهَا : تِئْذَنْ ، فَإِنِّي حَمْؤُهَا وَجَارُهَا وَيُرْوَى : حَمُهَا ، بِتَرْكِ الْهَمْزِ . وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَهُمُ الْأَخْتَانُ . الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ هَذَا حَمُوهَا وَمَرَرْتُ بِحَمِيهَا وَرَأَيْتُ حَمَاهَا ، وَهَذَا حَمٌ فِي الِانْفِرَادِ . وَيُقَالُ : رَأَيْتُ حَمَاهَا وَهَذَا حَمَاهَا وَمَرَرْتُ بِحَمَاهَا ،

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند أحمد

    حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 18288 18354 18069 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : الْمُتَعِيِّ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : « أَدِّ الْعُشُورَ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : احْمِ لِي جَبَلَهَا ، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
موقع حَـدِيث