حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 128) برقم: (3180) ، (4 / 141) برقم: (3231) ومسلم في "صحيحه" (7 / 41) برقم: (5910) ، (7 / 42) برقم: (5911) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 451) برقم: (5639) والنسائي في "المجتبى" (1 / 572) برقم: (2887) والنسائي في "الكبرى" (4 / 104) برقم: (3857) والدارمي في "مسنده" (2 / 1271) برقم: (2038) وابن ماجه في "سننه" (4 / 379) برقم: (3333) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 211) برقم: (10163) ، (9 / 316) برقم: (19427) وأحمد في "مسنده" (12 / 6660) برقم: (27956) ، (12 / 6742) برقم: (28215) والحميدي في "مسنده" (1 / 344) برقم: (357) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 450) برقم: (1559) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 446) برقم: (8456) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 454) برقم: (20249) والطبراني في "الكبير" (25 / 97) برقم: (23013) ، (25 / 97) برقم: (23014)
أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا ، [وفي رواية : أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ(٣)] [وَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَزَغَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ " جَمْعُ وَزَغَةٍ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : سَامُّ أَبْرَصَ . وَجَمْعُهَا : أَوْزَاغٌ وَوُزْغَانٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " لَمَّا أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ " . * وَحَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ " أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوُزْغَانِ ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَبَا مَرْوَانَ حَاكَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : كَذَا فَلْتَكُنْ ، فَأَصَابَهُ مَكَانَهُ وَزْغٌ لَمْ يُفَارِقْهُ " أَيْ رَعْشَةٌ ، وَهِيَ سَاكِنَةُ الزَّايِ . وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّهُ قَالَ لَمَّا رَآهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِهِ وَزْغًا " فَرَجَفَ مَكَانَهُ وَارْتَعَشَ .
[ وزغ ] وزغ : الْوَزَغُ : دُوَيْبَّةٌ . التَّهْذِيبُ : الْوَزَغُ سَوَامُّ أَبْرَصُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَزَغَةُ سَامٌّ أَبْرَصُ ، وَالْجَمْعُ وَزَغٌ وَأَوْزَاغٌ وَوِزْغَانٌ وَوُزْغَانٌ وَإِزْغَانٌ - عَلَى الْبَدَلِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُهُ كَمَا تُنْقِضُ الْوِزْغَانُ زُرْقًا عُيُونُهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَمَّا احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ الْوِزْغَانَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْوِزْغَانَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ كَوَرَلٍ وَوِرْلَانٍ ; لِأَنَّ الْجَمِعَ إِذَا طَابَقَ الْوَاحِدَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَمْعُ مِمَّا يُجْمَعُ جُمِعَ عَلَى مَا جُمِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ وَزَغَةٍ لِأَنَّ مَا فِيهِ الْهَاءُ لَا يُجْمَعُ عَلَى فِعْلَانٍ . وَوُزِّغَ الْجَنِينُ تَوْزِيغًا : صُوِّرَ فِي الْبَطْنِ فَتَبَيَّنَتْ صُورَتُهُ وَتَحَرَّكَ . أَبُو عُبَيْدَةَ : إِذَا تَبَيَّنَتْ صُورَةُ الْمُهْرِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَدْ وُزِّغَ تَوْزِيغًا . وَالْإِيزَاغُ : إِخْرَاجُ الْبَوْلِ دُفْعَةً دُفْعَةً . وَأَوْزَغَتِ النَّاقَةُ بِبَوْلِهَا وَأَزْغَلَتْ بِهِ : قَطَّعَتْهُ دُفَعًا دُفَعًا ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : إِذَا مَا دَعَاهَا أَوْزَغَتْ بَكَرَاتُهَا كَإِيزَاغِ آثَارِ الْمُدَى فِي التَّرَائِبِ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ وَ
حَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] 28215 28267 27619 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .