حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثعتب

يستعتب

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٣٠ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ١٧٥
    حَرْفُ الْعَيْنِ · عَتُبَ

    ( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ التَّاءِ ) ( عَتُبَ ) * فِيهِ : " كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : مَا لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُهُ ! " . يُقَالُ : عَتَبَهُ يَعْتِبُهُ عَتْبًا ، وَعَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتُبُ وَيَعْتِبُ عَتْبًا وَمَعْتَبًا . وَالِاسْمُ : الْمُعْتِبَةُ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ، مِنَ الْمَوْجِدَةِ وَالْغَضَبِ . وَالْعِتَابُ : مُخَاطَبَةُ الْإِدْلَالِ وَمُذَاكَرَةُ الْمَوْجِدَةِ . وَأَعْتَبَنِي فُلَانٌ إِذَا عَادَ إِلَى مَسَرَّتَيَّ . وَاسْتَعْتَبَ : طَلَبَ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ ، كَمَا تَقُولُ : اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي . وَالْمُعْتَبُ : الْمُرْضَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ . أَيْ : يَرْجِعُ عَنِ الْإِسَاءَةِ وَيَطْلُبُ الرِّضَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ . أَيْ : لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ اسْتِرْضَاءٍ ; لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بَطَلَتْ وَانْقَضَى زَمَانُهَا . وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارُ جَزَاءٍ لَا دَارُ عَمَلٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يُعَاتَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ " . يَعْنِي : لِعِظَمِ ذُنُوبِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهَا . وَإِنَّمَا يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجَى عِنْدَهُ الْعُتْبَى . أَيِ : الرُّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ وَالْإِسَاءَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " عَاتِبُوا الْخَيْلَ فَإِنَّهَا تُعْتِبُ " . أَيْ : أَدِّبُوهَا وَرَوِّضُوهَا لِلْحَرْبِ وَالرُّكُوبِ ، فَإِنَّهَا تَتَأَدَّبُ وَتَقْبَلُ الْعِتَابَ . * وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ عَتَّبَ سَرَاوِيلَهُ فَتَشَمَّرَ " . التَّعْتِيبُ : أَنْ تُجْمَعَ الْحُجْزَةُ وَتُطْوَى مِنْ قُدَّامٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " إِنَّ عَتَبَاتِ الْمَوْتِ تَأْخُذُهَا " . أَيْ : شَدَائِدَهُ . يُقَالُ : حَمَلَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى عَتَبَةٍ . أَيْ : عَلَى أَمْرٍ كَرِيهٍ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ النَّحَّامِ : " قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِدَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِ : مَا الدَّرَجَةُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بَعَتَبَةِ أُمِّكَ " . الْعَتَبَةُ فِي الْأَصْلِ : أُسْكُفَّةُ الْبَابِ . وَكُلُّ مَرْقَاةٍ مِنَ الدَّرَجِ : عَتَبَةٌ . أَيْ : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي تَعْرِفُهَا فِي بَيْتِ أُمِّكَ . فَقَدْ رُوِيَ : " أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " . * وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : " قَالَ فِي رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَعَتَبَتْ " . أَيْ : غَمَزَتْ . يُقَالُ مِنْهُ : عَتَبَتْ تَعْتِبُ وَتَعْتُبُ عَتَبَانًا إِذَا رَفَعَتْ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَمَشَتْ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ . وَقَالُوا : هُوَ تَشْبِيهٌ ، كَأَنَّهَا تَمْشِي عَلَى عَتَبَاتِ الدَّرَجِ فَتَنْزُو مِنْ عَتَبَةٍ إِلَى عَتَبَةٍ . وَيُرْوَى : " عَنِتَتْ " بِالنُّونِ وَسَيَجِيءُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : " كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مُعْتِبٍ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِعْطَاءُ الْمُدَاوِي ، فَإِنْ جُبِرَ وَبِهِ عَتَبٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ عَتَبَهُ بِقِيمَةِ أَهْلِ الْبَصَرِ " . الْعَتَبُ - بِالتَّحْرِيكِ - : النَّقْصُ وَهُوَ إِذَا لَمْ يُحْسَنْ جَبْرُهُ وَبَقِيَ فِيهِ وَرَمٌ لَازِمٌ ، أَوْ عَرَجٌ . يُقَالُ فِي الْعَظْمِ الْمَجْبُورُ : أُعْتِبَ فَهُوَ مُعْتَبٌ . وَأَصْلُ الْعَتَبِ : الشِّدَّةُ .

  • لسان العربجُزء ١٠ · صَفحة ٢١
    حَرْفُ الْعَيْنِ · عتب

    [ عتب ] عتب : الْعَتَبَةُ : أُسْكُفَّةُ الْبَابِ الَّتِي تُوطَأُ ، وَقِيلَ : الْعَتَبَةُ الْعُلْيَا ، وَالْخَشَبَةُ الَّتِي فَوْقَ الْأَعْلَى : الْحَاجِبُ ، وَالْأُسْكُفَّةُ : السُّفْلَى ، وَالْعَارِضَتَانِ : الْعُضَادَتَانِ وَالْجَمْعُ : عَتَبٌ وَعَتَبَاتٌ ، وَالْعَتَبُ : الدَّرَجُ ، وَعَتَّبَ عَتَبَةً : اتَّخَذَهَا ، وَعَتَبُ الدَّرَجِ : مَرَاقِيهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ ، وَكُلُّ مِرْقَاةٍ مِنْهَا عَتَبَةٌ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ النَّحَّامِ ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِدَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِ : مَا الدَّرَجَةُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ كَعَتَبَةِ أُمِّكَ ، أَيْ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي تَعْرِفُهَا فِي بَيْتِ أُمِّكَ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعَتَبُ الْجِبَالِ وَالْحُزُونِ : مَرَاقِيهَا ، وَتَقُولُ : عَتِّبْ لِي عَتَبَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقَى بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ تَصْعَدُ فِيهِ ، وَالْعَتَبَانُ : عَرَجُ الرِّجْلِ ، وَعَتَبَ الْفَحْلُ يَعْتِبُ وَيَعْتُبُ عَتْبًا وَعَتَبَانًا وَتَعْتَابًا : ظَلَعَ أَوْ عُقِلَ أَوْ عُقِرَ فَمَشَى عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ كَأَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزًا وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا وَثَبَ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَرَفَعَ الْأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الْأَقْطَعُ إِذَا مَشَى عَلَى خَشَبَةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ تَشْبِيهٌ كَأَنَّهُ يَمْشِي عَلَى عَتَبِ دَرَجٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ حَزْنٍ فَيَنْزُو مِنْ عَتَبَةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَعَتِبَتْ ، أَيْ : غَمَزَتْ وَيُرْوَى عَنِتَتْ بِالنُّونِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَعَتَبُ الْعُودِ : مَا عَلَيْهِ أَطْرَافُ الْأَوْتَارِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الْأَعْشَى : وَثَنَى الْكَفَّ عَلَى ذِي عَتَبٍ صَحِلِ الصَّوْتِ بِذِي زِيرٍ أَبَحّ الْعَتَبُ : الدَّسْتَانَاتُ ، وَقِيلَ : الْعَتَبُ : الْعِيدَانُ الْمَعْرُوضَةُ عَلَى وَجْهِ الْعُودِ مِنْهَا تُمَدُّ الْأَوْتَارُ إِلَى طَرَفِ الْعُودِ ، وَعَتَبَ الْبَرْقُ عَتَبَانًا : بَرَقَ بَرْقًا وِلَاءً ، وَأُعْتِبَ الْعَظْمُ : أُعْنِتَ بَعْدَ الْجَبْرِ وَهُوَ التَّعْتَابُ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَا مُعْتَبٍ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِعْطَاءُ الْمُدَاوِي فَإِنْ جُبِرَ وَبِهِ عَتَبٌ ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ عَتَبُهُ بِقِيمَةِ أَهْلِ الْبَصَرِ ، الْعَتَبُ بِالتَّحْرِيكِ : النَّقْصُ وَهُوَ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ جَبْرَهُ وَبَقِيَ فِيهِ وَرَمٌ لَازِمٌ أَوْ عَرَجٌ ، يُقَالُ فِي الْعَظْمِ الْمَجْبُورِ : أُعْتِبَ فَهُوَ مُعْتَبٌ ، وَأَصْلُ الْعَتَبِ : الشِّدَّةُ وَحُمِلَ عَلَى عَتَبٍ مِنَ الشَّرِّ وَعَتَبَةٍ ، أَيْ : شِدَّةٍ يُقَالُ : حُمِلَ فُلَانٌ عَلَى عَتَبَةٍ كَرِيهَةٍ ، وَعَلَى عَتَبٍ كَرِيهٍ مِنَ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ ، قَالَ الشَّاعِرُ : يُعْلَى عَلَى الْعَتَبِ الْكَرِيهِ وَيُوبَسُ وَيُقَالُ : مَا فِي هَذَا الْأَمْرِ رَتَبٌ وَلَا عَتَبٌ ، أَيْ : شِدَّةٌ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : إِنَّ عَتَبَاتِ الْمَوْتِ تَأْخُذُهَا ، أَيْ : شَدَائِدَهُ ، وَالْعَتَبُ : مَا دَخَلَ فِي الْأَمْرِ مِنَ الْفَسَادِ قَالَ : فَمَا فِي حُسْنِ طَاعَتِنَا وَلَا فِي سَمْعِنَا عَتَبُ وَقَالَ : أَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ صَارِمًا ذَكَرًا مُجَرَّبَ الْوَقْعِ غَيْرَ ذِي عَتَبِ أَيْ : غَيْرَ ذِي الْتِوَاءٍ عِنْدَ الضَّرِيبَةِ وَلَا نَبْوَةٌ ، وَيُقَالُ : مَا فِي طَاعَةِ فُلَانٍ عَتَبٌ ، أَيِ : الْتِوَاءٌ وَلَا نَبْوَةٌ ، وَمَا فِي مَوَدَّتِهِ عَتَبٌ إِذَا كَانَتْ خَالِصَةً لَا يَشُوبُهَا فَسَادٌ ، وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ : لَا فِي شَظَاهَا وَلَا أَرْسَاغِهَا عَتَبُ أَيْ : عَيْبٌ وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : لَا يُتَعَتَّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، وَالتَّعَتُّبُ : التَّجَنِّي ، تَعَتَّبَ عَلَيْهِ وَتَجَنَّى عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَتَعَتَّبَ عَلَيْهِ أَيْ : وَجَدَ عَلَيْهِ ، وَالْعَتْبُ : الْمَوْجِدَةُ ، عَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتِبُ وَيَعْتُبُ عَتْبًا وَعِتَابًا وَمَعْتِبَةً وَمَعْتَبَةً وَمَعْتَبًا أَيْ : وَجَدَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْغَطَمَّشُ الضَّبِّيُّ وَهُوَ مِنْ بَنِي شُقْرَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضَبَّةَ ، وَالْغَطَمَّشُ الظَّالِمُ الْجَائِرُ : أَقُولُ وَقَدْ فَاضَتْ بِعَيْنِيَ عَبْرَةٌ أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى وَالْأَخِلَّاءُ تَذْهَبُ أَخِلَّايَ لَوْ غَيْرُ الْحِمَامِ أَصَابَكُمْ عَتَبْتُ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلدَّهْرِ مَعْتَبُ وَقَصَرَ أَخِلَّايَ ضَرُورَةً لِيُثْبِتَ يَاءَ الْإِضَافَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ : أَخِلَّاءَ بِالْمَدِّ وَحَذْفِ يَاءِ الْإِضَافَةِ ، وَمَوْضِعُ أَخِلَّاءَ نَصْبٌ بِالْقَوْلِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى ، مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ أَقُولُ ، وَقَدْ فَاضَتْ تَقْدِيرُهُ أَقُولُ وَقَدْ بَكَيْتُ ، وَأَرَى الدَّهْرَ بَاقِيًا وَالْأَخِلَّاءَ ذَاهِبِينَ ، وَقَوْلُهُ عَتَبْتُ أَيْ : سَخِطْتُ ، أَيْ : لَوْ أُصِبْتُمْ فِي حَرْبٍ لَأَدْرَكْنَا بِثَأْرِكُمْ وَانْتَصَرْنَا ، وَلَكِنَّ الدَّهْرَ لَا يُنْتَصَرُ مِنْهُ ، وَعَاتَبَهُ مُعَاتَبَةً وَعِتَابًا : كُلُّ ذَلِكَ لَامَهُ قَالَ الشَّاعِرُ : أُعَاتِبُ ذَا الْمَوَدَّةِ مِنْ صَدِيقٍ إِذَا مَا رَابَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ إِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ وُدٌّ وَيَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ وَيُقَالُ : مَا وَجَدْتُ فِي قَوْلِهِ عِتْبَانًا ، وَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَعْتَبَكَ وَلَمْ تَرَ لِذَلِكَ بَيَانًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا وَجَدْتُ عِنْدَهُ عَتْبًا وَلَا عِتَابًا بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ أَسْمَعِ الْعَتْبَ وَالْعُتْبَانَ وَالْعِتَابَ بِمَعْنَى الْإِعْتَابِ ، إِنَّمَا الْعَتْبُ وَالْعُتْبَانُ لَوْمُكَ الرَّجُلَ عَلَى إِسَاءَةٍ كَانَتْ لَهُ إِلَيْكَ فَاسْتَعْتَبْتَهُ مِنْهَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ يَخْل

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ٣٠)
مَداخِلُ تَحتَ عتب
يُذكَرُ مَعَهُ