قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ :
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ :
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 18) برقم: (945) ومسلم في "صحيحه" (3 / 19) برقم: (2033) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 284) برقم: (6251) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 277) برقم: (5666) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 203) برقم: (5709) ، (4 / 208) برقم: (5727)
أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ [وفي رواية : بِالصَّلَاةِ(١)] يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ ، [وفي رواية : يَوْمَهُ(٢)] وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ [وفي رواية : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ ؟ - وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ - فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ(٣)] ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا : هَلَّا آذَنْتَنَا ؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعُدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
945 959 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ . قَالَ: : أَنَّقَالَ: :