أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 110) برقم: (5330) ، (6 / 110) برقم: (5329) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 140) برقم: (5326) ، (12 / 142) برقم: (5328) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (7 / 127) برقم: (2372) وأبو داود في "سننه" (3 / 388) برقم: (3714) والترمذي في "جامعه" (3 / 451) برقم: (2010) والدارمي في "مسنده" (2 / 1351) برقم: (2166) وابن ماجه في "سننه" (4 / 490) برقم: (3531) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 281) برقم: (14755) وأحمد في "مسنده" (5 / 2302) برقم: (11193) ، (5 / 2569) برقم: (12311) ، (5 / 2599) برقم: (12475) ، (5 / 2637) برقم: (12628) ، (5 / 2722) برقم: (13012) ، (5 / 2765) برقم: (13205) ، (5 / 2798) برقم: (13377) ، (6 / 2889) برقم: (13768) ، (6 / 2953) برقم: (14092) ، (6 / 2988) برقم: (14254) والطيالسي في "مسنده" (3 / 493) برقم: (2117) ، (3 / 507) برقم: (2134) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 249) برقم: (2868) ، (5 / 342) برقم: (2974) ، (5 / 422) برقم: (3112) ، (5 / 451) برقم: (3167) ، (5 / 466) برقم: (3197) والبزار في "مسنده" (13 / 385) برقم: (7068) ، (13 / 482) برقم: (7290) وابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 753) برقم: (2873) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 427) برقم: (19667) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 281) برقم: (24600) ، (12 / 281) برقم: (24599)
نَهَى [وفي رواية : زَجَرَ(١)] عَنِ الشُّرْبِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ(٢)] قَائِمًا [وفي رواية : وَهُوَ قَائِمٌ(٣)] ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الْأَكْلِ قَائِمًا ؟ [وفي رواية : قَالَ : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : فَالطَّعَامُ ؟(٤)] [وفي رواية : فَالْأَكْلُ(٥)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَالْأَكْلِ قَائِمًا ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ(٦)] قَالَ خَالِدٌ : لَا أَدْرِي مَنِ الْمَسْئُولُ قَالَ : ذَاكَ شَرٌّ أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَخْبَثُ [وفي رواية : وَأَخْبَثُ(٧)] [وفي رواية : ذَاكَ أَشَدُّ أَوْ أَشَرُّ . .(٨)] [وفي رواية : قَالَ : ذَلِكَ أَشَدُّ ، أَوْ أَنْتَنُ . قَالَ ابْنُ بَكْرٍ : أَوْ أَخْبَثُ(٩)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَعَنِ الْأَكْلِ قَائِمًا ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ(١٠)] [ وعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ] [وفي رواية : فَسَأَلْنَا(١١)] [أَنَسًا عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : فَالْأَكْلُ ؟(١٢)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِأَنَسٍ : فَمَا تَقُولُ فِي الْأَكْلِ(١٣)] [قَالَ : هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ(١٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( هَدَبَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ " هَدِبَ الْأَشْفَارِ " ، أَيْ طَوِيلَ شَعْرِ الْأَجْفَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زِيَادٍ " طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ مَذْحِجٍ " إِنَّ لَنَا هُدَّابَهَا " الْهُدَّابُ : وَرَقُ الْأَرْطَى . وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطْ وَرَقُهُ ، كَالطَّرْفَاءِ وَالسَّرْوِ ، وَاحِدَتُهَا : هُدَّابَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا " هُدْبُ الثَّوْبِ ، وَهُدْبَتُهُ ، وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ " إِنَّ مَا مَعَهُ مَثَلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ " أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ، وَأَنَّهُ رِخْوٌ مِثْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ ، لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ " لَهُ أُذُنٌ هَدْبَاءُ " أَيْ مُتَدَلِّيَةٌ مُسْتَرْخِيَةٌ . * وَفِيهِ " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ " ، أَيْ قِطْعَةً مِنْهَا وَطَائِفَةً . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " هِيَ مِثْلُ الْهِدْفَةِ ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ ، وَهَدَبَ الشَّيْءَ ، إِذَا قَطَعَهُ ، وَهَدَبَ الثَّمَرَةَ ، إِذَا اجْتَنَاهَا " يَهْدِبُهَا هَدْبًا . <الصفحات جزء="5" صف
[ هدب ] هدب : الْهُدْبَةُ وَالْهُدُبَةُ : الشَّعَرَةُ النَّابِتَةُ عَلَى شُفْرِ الْعَيْنِ ، وَالْجَمْعُ هُدْبٌ وَهُدُبٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَا يُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فُعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَجَمْعُ الْهُدْبِ وَالْهُدُبِ : أَهْدَابٌ . وَالْهَدَبُ : كَالْهُدْبِ ، وَاحِدَتُهُ هَدَبَةٌ . اللِّيْثُ : وَرَجُلٌ أَهْدَبُ طَوِيلُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ ، النَّابِتُ كَثِيرُهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِأَشْفَارِ الْعَيْنِ الشَّعَرَ النَّابِتَ عَلَى حُرُوفِ الْأَجْفَانِ ، وَهُوَ غَلَطٌ ; إِنَّمَا شُفْرُ الْعَيْنِ مَنْبِتُ الْهُدْبِ مِنْ حَرْفَيِ الْجَفْنِ ، وَجَمْعُهُ أَشْفَارٌ . الصِّحَاحُ : الْأَهْدَبُ الْكَثِيرُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ . وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : هَدِبَ الْأَشْفَارِ ؛ أَيْ طَوِيلَ شَعَرَ الْأَجْفَانِ . وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ . وَهَدِبَتِ الْعَيْنُ هَدَبًا ، وَهِيَ هَدْبَاءُ : طَالَ هَدْبُهَا ، وَكَذَلِكَ أُذُنٌ هَدْبَاءُ وَلِحْيَةٌ هَدْبَاءُ . وَنَسْرٌ أَهْدَبُ : سَابِغُ الرِّيشِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهِ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ ؛ أَيْ قِطْعَةً وَطَائِفَةً ، وَمِنْهُ هُدْبَةُ الثَّوْبِ . وَهُدْبُ الثَّوْبِ : خَمْلُهُ ، وَالْوَاحِدُ كَالْوَاحِدِ فِي اللُّغَتَيْنِ . وَهَيْدَبُهُ كَذَلِكَ ، وَاحِدَتُهُ هَيْدَبَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا ; هُدْبُ الثَّوْبِ وَهُدْبَتُهُ وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ ، مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ أَنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ; أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ،
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 5326 5321 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .