صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صلاة العيدين
48 حديثًا · 42 بابًا
باب عدد ركعات صلاة العيدين1
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ
باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى1
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ
باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة1
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ
باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، ثُمَّ يَغْدُو
باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر1
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا
باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين1
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَلَّى بِهِمْ
باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين2
بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ
باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بها الإمام في المصلى2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَكَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى بِالْحَرْبَةِ يَغْرِزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ حِينَ يَقُومُ يُصَلِّي
باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي يخرج العنزة إلى المصلى1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ خَرَجَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ
باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَفِي الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
باب القراءة في صلاة العيدين3
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَا قَرَأَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ لَم يُسنِد هَذَا الخَبَرَ أَحَدٌ أَعلَمُهُ غَيرُ فُلَيحِ بنِ سُلَيمَانَ رَوَاهُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَابنُ عُيَينَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة1
بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ لِلْخُطْبَةِ
باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
باب الخطبة على المنبر في العيدين1
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ
باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ
باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا
باب قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا
باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ
باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة1
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ
باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ
باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة1
فَشَهِدْنَا الْجُمُعَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا
باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي1
رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ
باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر1
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر1
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ : ص ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ
باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له2
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ
فَلَمْ أَصْبِرْ " ، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ
باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية1
جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ
باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن1
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين2
قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ ، وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ
باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد1
قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ذَهَبَ
باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ
باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد1
شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة1
أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ
باب إباحة خروج النساء في العيدين1
لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ ، أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ
باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ ، الْعَوَاتِقَ ، ذَوَاتَ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ
باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ
باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ