حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ يَأْخُذُونَ الْعَفْوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَصْبِرُوا عَلَى الْأَذَى قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا الْآيَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ مَنْ قَتَلَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ " قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ لَهُ ، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَسْلَمُوا