حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ :
كُنْتُ ج٥ / ص١٥١بِالْأَسْوَاقِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَخَذُوا طَيْرًا ، فَدَخَلَ زَيْدٌ فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي ، فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَايَ وَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا