وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ، تَفْسُدُ الثَّمَرَةُ ، فَلَا تُوَفِّي عَنْهُ ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ الطَّعَامُ ، فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا