حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : نَا أَبِي ، قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : نَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ ج١٠ / ص٤٧٥عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ، ثُمَّ تَفْسُدُ الثَّمَرَةُ ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ لَا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ