حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ [١]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ج١٢ / ص٢٧١اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ