التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1775 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ). الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَبْلُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين أورد الْوَعيد فِي نفي من هُوَ مِنْهُ واستلحاق من لَيْسَ مِنْهُ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد سلف حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ فِي الحَدِيث الْخَامِس من أَحَادِيث الْبَاب . وَفِي مُسْند أَحْمد عَن وَكِيع ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن أبي المجالد ، عَن مُجَاهِد ، عَن ابْن عمر قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من انْتَفَى من وَلَده ليفضحه فِي الدُّنْيَا فضحه الله يَوْم الْقِيَامَة عَلَى رُءُوس الأشهاد قصاص بقصاص " . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص ، وَأبي بكرَة أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " من ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَام غير أَبِيه وَهُوَ يعلم أَنه غير أَبِيه فالجنة عَلَيْهِ حرَام " . وَفِيهِمَا أَيْضا من حَدِيث أبي ذَر - رضي الله عنه - " لَيْسَ من رجل ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه وَهُوَ يُعلمهُ إِلَّا كفر ، وَمن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ منا وليتبوأ مَقْعَده من النَّا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 18 - 23 - بَابٌ : فِيمَنْ يَبْرَأُ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ . 7862 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَضَحَهُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَالْأَوْسَطِ ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِمَامٌ .
اعرض الكلَّ (4) ←