وَبِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَبِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 49) برقم: (6813) ومسلم في "صحيحه" (8 / 33) برقم: (6752) ، (8 / 34) برقم: (6754) وابن حبان في "صحيحه" (13 / 272) برقم: (5950) ، (13 / 276) برقم: (5954) ، (13 / 276) برقم: (5953) والنسائي في "الكبرى" (10 / 428) برقم: (11972) والترمذي في "جامعه" (4 / 36) برقم: (2331) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 23) برقم: (15975) ، (8 / 23) برقم: (15974) وأحمد في "مسنده" (2 / 1723) برقم: (8285) ، (2 / 2175) برقم: (10649) ، (3 / 1573) برقم: (7552) والبزار في "مسنده" (17 / 205) برقم: (9860) ، (17 / 244) برقم: (9933) ، (17 / 286) برقم: (10011) ، (17 / 301) برقم: (10053) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 160) برقم: (18757) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (21 / 160) برقم: (38542) والطبراني في "الأوسط" (1 / 290) برقم: (953) ، (4 / 270) برقم: (4175) ، (4 / 364) برقم: (4451) ، (6 / 378) برقم: (6677)
لَا يُشِيرُ [وفي رواية : لَا يُشِيرَنَّ(١)] [وفي رواية : لَا يَمْشِيَنَّ(٢)] أَحَدُكُمْ إِلَى [وفي رواية : عَلَى(٣)] أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ [وفي رواية : بِسِلَاحٍ(٤)] فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ [وفي رواية : فَيَضَعُهُ(٥)] فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ [وفي رواية : نَارٍ(٦)] [وفي رواية : فَيَقَعُ فِيمَنْ يُنَاوَلُ(٧)] [وفي رواية : مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ(٨)] [وفي رواية : لِأَخِيهِ(٩)] [بِحَدِيدَةٍ فَلَا تَزَالُ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنَّ(١١)] [الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا(١٢)] [وفي رواية : لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَضَعَهَا(١٣)] [وفي رواية : يَدَعَهُ(١٤)] [وفي رواية : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ(١٥)] [وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ(١٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَيَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً شَيِّرَةً عَلَيْهَا مَنَاجِدُ أَيْ حَسَنَةَ الشَّارَةِ وَالْهَيْئَةِ . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . وَذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ يُومِي بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ ، يَعْنِي يَأْمُرُ وَيَنْهَى . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ لِلَّذِي كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ فِي الدُّعَاءِ : أَحَدٌ أَحَدٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا أَرَادَ أَنَّ إِشَارَاتِهِ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ، فَمَا كَانَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ التَّوْحِيدِ وَالتَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ وَحْدَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا ؛ لِيَكُونَ بَيْنَ الْإِشَارَتَيْنِ فَرْقٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا أَيْ وَصَلَ بِإِشَارَةٍ تُؤَكِّدُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ أَشَارَ إِلَى مُؤْمِنٍ بِحَدِيدَةٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ أَيْ حَلَّ لِلْمَقْصُودِ بِهَا أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ ، فَوَجَبَ هَاهُنَا بِمَعْنَى حَلَّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَشَايَرَهُ النَّاسُ أَيِ اشْتَهَرُوهُ بِأَبْصَارِهِمْ ، كَأَنَّهُ مِنَ الشَّارَةِ ، وَهِيَ الْهَيْئَةُ وَاللِّبَاسُ . (
[ شير ] شير : شِيَارٌ : السَّبْتُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي يَوْمَ السَّبْتِ شِيَارًا ; قَالَ : أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوِ التَّالِي دُبَارِ فَإِنْ يَفُتْنِي فَمُؤْنِسٌ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ وَفِي التَّهْذِيبِ : وَالشِّيَارُ يَوْمُ السَّبْتِ .
953 951 - وَبِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . ، ، ، يَقُولُ: