حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ : نَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا