شرح مشكل الآثار 963 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين ، والجمع بين الخالتين ، وعن الجمع بين الخالة والعمة . 7030 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين ، وبين العمتين . قال أبو جعفر : فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ؛ لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ، ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى ، فلم يصلح إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده . وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها كما قيل العمران لأبي بكر ، وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك ، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه ، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وج
تأويل مختلف الحديث قَالُوا : أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا ، يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ . 1 - حُكْمٌ فِي الرَّجْمِ ، يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ وَرَجَمَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْإِمَاءِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَالرَّجْمُ إِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ لَا يَتَبَعَّضُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَى الْإِمَاءِ نِصْفُهُ ؟ وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، قَالُوا : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَنَةَ حَدُّهَا الْجَلْدُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْمُحْصَنَاتِ لَوْ كُنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ ، لَكَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ صَحِيحًا ، وَلَزِمَتْ بِهِ هَذِهِ الْحُجَّةُ ، وَلَيْسَ الْمُحْصَنَاتُ هَاهُنَا إِلَّا الْحَرَائِرُ وَسُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ لَهُنَّ وَبِهِنَّ
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا . إِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَجَدَهُ يُعَدُّ فِي مَوَالِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 054 ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، نبأنا أ
اعرض الكلَّ ←