حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
حَقٌّ لِلهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ : [فِي غَائِطٍ] [١]أَوْ بَوْلٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
حَقٌّ لِلهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ : [فِي غَائِطٍ] [١]أَوْ بَوْلٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 111) برقم: (544) ، (1 / 111) برقم: (543) والدارقطني في "سننه" (1 / 91) برقم: (157) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 227) برقم: (12) ، (2 / 158) برقم: (1617) ، (2 / 172) برقم: (1651) ، (15 / 426) برقم: (30528)
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبُرَازَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، ثُمَّ لْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ [وفي رواية : بِثَلَاثَةِ(١)] أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ لْيَقُلِ [وفي رواية : إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيَقُلِ(٢)] : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ [وفي رواية : أَذْهَبَ(٣)] عَنِّي مَا يُؤْذِينِي ، وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي [ وعَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ ] [وفي رواية : مِنَ التُّرَابِ(٤)] [ وعَنْ طَاوُسٍ قَالَ : حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللَّهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ : فِي غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
1617 1617 1616 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : حَقٌّ لِلهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ : [فِي غَائِطٍ] أَوْ بَوْلٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بغائط .