حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 211) برقم: (1920) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 475) برقم: (4568) وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 43) برقم: (3957) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 117) برقم: (7419)
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(١)] عَنِ الصَّلَاةِ [وفي رواية : عَنِ التَّطَوُّعِ(٢)] بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٣)] يَضْرِبُ [الْأَيْدِي(٤)] عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : فَكُنَّا [وفي رواية : وَكُنَّا(٥)] نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ [لَهُ(٦)] : هَلْ كَانَ [وفي رواية : أَكَانَ(٧)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
7419 7420 7412 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .