8527في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيهأَبُو خَالِدٍ [١]، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ج٥ / ص٤٧١أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن الزبيرله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#2836كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
السنن الكبرى#749كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ
سنن أبي داود#732وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة#30308إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ