مصنف ابن أبي شيبة
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
20 حديثًا · 0 باب
يَا سَعْدُ ، أَحِّدْ أَحِّدْ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِالْيُمْنَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ
هُوَ الْإِخْلَاصُ ، يَعْنِي : الدُّعَاءَ بِالْإِصْبَعِ
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . يَعْنِي : الْإِشَارَةَ بِالْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ
الدُّعَاءُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ - مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَا هَكَذَا ، وَأَشَارَتْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ
صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ
كَانُوا إِذَا رَأَوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا إِحْدَاهُمَا وَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا يُحَرِّكُهَا
كَانَ لَا يُزَادُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : أَحِّدْ أَحِّدْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
رَأَيْتُ [النَّبِيَّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ . يَعْنِي : فِي الدُّعَاءِ