ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 144) برقم: (379) والحاكم في "مستدركه" (1 / 407) برقم: (1483) وأبو داود في "سننه" (2 / 37) برقم: (1629) والترمذي في "جامعه" (2 / 35) برقم: (668) والدارمي في "مسنده" (2 / 1020) برقم: (1675) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 13) برقم: (13276) ، (7 / 13) برقم: (13281) ، (7 / 15) برقم: (13292) وأحمد في "مسنده" (3 / 1373) برقم: (6605) والطيالسي في "مسنده" (4 / 29) برقم: (2390) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 110) برقم: (7210) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 27) برقم: (10764) ، (7 / 30) برقم: (10768) ، (20 / 208) برقم: (37663) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 14) برقم: (2803) والطبراني في "الكبير" (14 / 5) برقم: (14625)
لَا تَحِلُّ [وفي رواية : لَا تَنْبَغِي(١)] الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ [وفي رواية : قَوِيٍّ(٢)] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قُلْتُ : لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، يَعْنِي حَقًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( مَرَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " الْمِرَّةُ : الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ . وَالسَّوِيُّ : الصَّحِيحُ الْأَعْضَاءِ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الشَّاءِ سَبْعًا : الدَّمَ ، وَالْمِرَارَ ، وَكَذَا وَكَذَا " الْمِرَارُ : جَمْعُ الْمَرَارَةِ ، وَهِيَ الَّتِي فِي جَوْفِ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا ، يَكُونُ فِيهَا مَاءٌ أَخْضَرُ مُرٌّ . قِيلَ : هِيَ لِكُلِّ حَيَوَانٍ إِلَّا الْجَمَلَ . وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : أَرَادَ الْمُحَدِّثُ أَنْ يَقُولَ " الْأَمَرَّ " وَهُوَ الْمَصَارِينُ ، فَقَالَ " الْمِرَارَ " وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ جُرِحَ إِبْهَامُهُ فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً " وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ " ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَأَرَادَ بَنُوهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى عِلْمِهِمْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَتَرْكَبُنَّ مِنْهُ مَرَارَةَ الذَّقَنِ " أَيْ لِتَحْلِفُنَّ مَا لَهُ شَيْءٌ ، لَا عَلَى الْعِلْمِ ، فَتَرْكَبُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمِرُّ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمُ الَّتِي بَيْنَ أَذْقَانِهِمْ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَأَلْقَى بِكَفَّيْهِ الْفَتِيُّ اسْتِكَانَةً مِنَ الْجُوعِ ضَعْفًا مَا يُمِرُّ وَمَا يُحْلِي أَيْ مَا يَنْطِقُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ ، مِنَ الْجُوعِ وَالضَّعْفِ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ مَوْلِدِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " خَرَجَ قَوْمٌ وَمَعَهُمُ <غ
[ مرر ] مرر : مَرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ يَمُرُّ مَرًّا أَيِ اجْتَازَ . وَمَرَّ يَمُرُّ مَرًّا وَمُرُورًا : ذَهَبَ وَاسْتَمَرَّ مِثْلُهُ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : مَرَّ يَمُرُّ مَرًّا وَمُرُورًا جَاءَ وَذَهَبَ ، وَمَرَّ بِهِ وَمَرَّهُ : جَازَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَعَدَّى بِحَرْفٍ وَغَيْرِ حَرْفٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حُذِفَ فِيهِ الْحَرْفُ فَأُوصِلَ الْفِعْلُ ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يُحْمَلُ بَيْتُ جَرِيرٍ : تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا كَلَامُكُمُ عَلَيَّ إِذًا حَرَامُ ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الرِّوَايَةُ : مَرَرْتُمْ بِالدِّيَارِ وَلَمْ تَعُوجُوا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ مِنْ تَعَدِّيهِ بِغَيْرِ حَرْفٍ . وَأَمَّا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ : مُرَّ زَيْدًا فِي مَعْنَى مُرَّ بِهِ لَا عَلَى الْحَذْفِ ، وَلَكِنْ عَلَى التَّعَدِّي الصَّحِيحِ ; أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ جِنِّي قَالَ : لَا تَقُولُ مَرَرْتُ زَيْدًا فِي لُغَةٍ مَشْهُورَةٍ إِلَّا فِي شَيْءٍ حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ؟ قَالَ : وَلَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُنَا . وَامْتَرَّ بِهِ وَعَلَيْهِ : كَمَرَّ . وَفِي خَبَرِ يَوْمِ غَبِيطِ الْمَدَرَةِ : فَامْتَرُّوا عَلَى بَنِي مَالِكٍ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، أَيِ اسْتَمَرَّتْ بِهِ يَعْنِي الْمَنِيَّ ، قِيلَ : قَعَدَتْ وَقَامَتْ فَلَمْ يُثْقِلْهَا . وَأَمَرَّهُ عَلَى الْجِسْرِ : سَلَكَهُ فِيهِ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَمْرَرْتُ فُلَانًا عَلَى الْجِسْرِ أُمِرُّهُ إِمْرَارًا إِذَا سَلَكْتَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ الْم
10768 10770 10761 - ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .