حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ :
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ :
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ
أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 169) برقم: (3148) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 403) برقم: (6794) وأحمد في "مسنده" (6 / 3087) برقم: (14756) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 185) برقم: (11239)
إِذَا مَاتَ [وفي رواية : إِذَا تُوُفِّيَ(١)] أَحَدُكُمْ [فَوَجَدَ شَيْئًا(٢)] [وفي رواية : مَنْ وَجَدَ سَعَةً(٣)] فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ [وفي رواية : فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( كَفَنَ ) * فِيهُ ذِكْرُ : " كَفَنِ الْمَيِّتِ " كَثِيرًا . وَهُوَ مَعْرُوفٌ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ " أَيْ : بِسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ : تَكْفِينَهُ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَعَمُّ ; لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الثَّوْبِ وَهَيْئَتِهِ وَعَمَلِهِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْفَتْحُ . * وَفِيهِ : فَأَهْدَى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا ، أَيْ : مَا يُغَطِّيهَا مِنَ الرُّغْفَانِ .
[ كفن ] كفن : الْكَفَنُ : مَعْرُوفٌ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْكَفْنُ التَّغْطِيَةُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَمِنْهُ سُمِّيَ كَفَنُ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْكَفَنُ لِبَاسُ الْمَيِّتِ مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ أَكْفَانٌ ، كَفَنَهُ يَكْفِنُهُ كَفْنًا وَكَفَّنَهُ تَكْفِينًا . وَيُقَالُ : مَيِّتٌ مَكْفُونٌ وَمُكَفَّنٌ ؛ وَقَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ : عَلَى حَرَجٍ كَالْقَرِّ يَحْمِلُ أَكْفَانِي أَرَادَ بِأَكْفَانِهِ ثِيَابَهُ الَّتِي تُوَارِيهِ ، وَوَرَدَ ذِكْرُ الْكَفَنِ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ ، أَنَّهُ بِسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ تَكْفِينَهُ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَعَمُّ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الثَّوْبِ وَهَيْئَتِهِ وَعَمَلِهِ ، قَالَ : وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْفَتْحُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَهْدَى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا أَيْ مَا يُغَطِّيهَا مِنَ الرُّغْفَانِ . وَيُقَالُ : كَفَنْتُ الْخُبْزَةَ فِي الْمَلَّةِ إِذَا وَارَيْتَهَا بِهَا . وَالْكَفْنُ : غَزْلُ الصُّوفِ . وَكَفَنَ الرَّجُلُ الصُّوفَ : غَزَلَهُ . اللَّيْثُ : كَفَنَ الرَّجُلُ يَكْفِنُ أَيْ غَزَلَ الصُّوفَ . وَالْكَفْنَةُ : شَجَرَةٌ مِنْ دِقِّ الشَّجَرِ صَغِيرَةٌ جَعْدَةٌ ، إِذَا يَبِسَتْ صَلُبَتْ عِيدَانُهَا كَأَنَّهَا قِطَعٌ شُقِّقَتْ عَنِ الْقَنَا ، وَقِيلَ : هِيَ عُشْبَةٌ مُنْتَشِرَةُ النَّبْتَةِ عَلَى الْأَرْضِ تَنْبُتُ بِالْقِيعَانِ وَبِأَرْضِ نَجْدٍ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْكَفْنَةُ مِنْ نَبَاتِ الْقُفِّ ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . وَكَفَنَ يَكْفِنُ : اخْتَلَى الْكَفْنَةَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَظَلُّ فِي الشَّاءِ يَرْعَاهَا وَيَعْمِتُهَا </شط
50 - مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا يُفْعَلَ 11239 11241 11232 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ .