13201
من رخص في العمرة في أشهر الحج
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد