17382
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد