مصنف ابن أبي شيبة
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
17 حديثًا · 0 باب
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ
إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ
كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
تَسْفِي نَفْسَهَا