حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ [١]، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ [١]، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 57) برقم: (5116) ومالك في "الموطأ" (1 / 850) برقم: (1169) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 135) برقم: (4303) والنسائي في "المجتبى" (1 / 693) برقم: (3508) ، (1 / 693) برقم: (3509) والنسائي في "الكبرى" (5 / 296) برقم: (5676) ، (5 / 296) برقم: (5675) وابن ماجه في "سننه" (3 / 189) برقم: (2103) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 428) برقم: (15562) وأحمد في "مسنده" (8 / 4321) برقم: (19155) ، (8 / 4321) برقم: (19154) وأبو يعلى في "مسنده" (13 / 133) برقم: (7185) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 476) برقم: (11802) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 309) برقم: (17375) والطبراني في "الكبير" (20 / 6) برقم: (18183) ، (20 / 7) برقم: (18184) ، (20 / 7) برقم: (18186) ، (20 / 7) برقم: (18187) ، (20 / 7) برقم: (18185) ، (20 / 8) برقم: (18189) ، (20 / 8) برقم: (18188)
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا . وَفِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ : قَالَ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ [وفي رواية : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى(١)] فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ يَسِيرَةً حَتَّى نُفِسَتْ [وفي رواية : فَلَمْ يَمُرَّ بِهَا لَيَالٍ حَتَّى وَضَعَتْ(٢)] [وفي رواية : فَوَلَدَتْ بَعْدَ ثَمَانٍ - أَوْ سَبْعٍ -(٣)] [وفي رواية : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ(٦)] فَلَمَّا تَعَلَّتْ [وفي رواية : فَلَمَّا تَعَالَّتْ(٧)] [وفي رواية : فَلَمَّا تَنَقَّتْ(٨)] مِنْ نِفَاسِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ(٩)] فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ فَنَكَحَتْ [وفي رواية : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ .(١٠)] [وفي رواية : فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ(١١)] [وفي رواية : فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ(١٢)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا(١٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
17375 17378 17262 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : صلى الله عليه وسلم .