11802باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدةعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَلَمَّا نُفِسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ ج٦ / ص٤٧٧حِينَ وَضَعَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ معلقمرفوع· رواه المسور بن مخرمةله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#15562أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
مسند الدارمي#2318فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
المعجم الكبير#21171أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا سَلَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ