حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 17436ط. دار الرشد: 17319
17433
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ ج٩ / ص٣٣٤جَعْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا ، وَعَلَى دِينِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ
معلقمرفوع· رواه يحيى بن جعدة بن هبيرة المخزوميله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    يحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة81هـ
  2. 02
    مجاهد بن جبر المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة100هـ
  3. 03
    الأعمش
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة147هـ
  4. 04
    وكيع بن الجراح
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· من كبار التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة196هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 166) برقم: (1679) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 233) برقم: (1941) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 333) برقم: (17433) ، (9 / 333) برقم: (17432)

الشواهد40 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند عبد بن حميد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن سعيد بن منصور (٦/١٦٦) برقم ١٦٧٩

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ خِلَالٍ : عَلَى دِينِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا ، وَعَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا وَنَسَبِهَا [وفي رواية : دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا(١)] ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ [وفي رواية : أَيْنَ بِكَ عَنْ ذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ(٢)] [ وعن عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَا : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِجِمَالِهَا ، وَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا ; فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٧٤٣٢·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة١٧٤٣٢·
مقارنة المتون10 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن سعيد بن منصور
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة17436
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد17319
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
جَعْدَةَ(المادة: جعدة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَعَدَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا " الْجَعْدُ فِي صِفَاتِ الرِّجَالِ يَكُونُ مَدْحًا وَذَمًّا : فَالْمَدْحُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ شَدِيدَ الْأَسْرِ وَالْخَلْقِ ، أَوْ يَكُونَ جَعْدَ الشَّعْرِ ، وَهُوَ ضِدُّ السَّبْطِ ، لِأَنَّ السُّبُوطَةَ أَكْثَرُهَا فِي شُعُورِ الْعَجَمِ . وَأَمَّا الذَّمُّ فَهُوَ الْقَصِيرُ الْمُتَرَدِّدُ الْخَلْقِ . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَخِيلِ أَيْضًا ، يُقَالُ : رَجُلٌ جَعْدُ الْيَدَيْنِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى الْجِعَادِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا رُهْمٍ الْغِفَارِيَّ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ ؟ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " عَلَى نَاقَةٍ جَعْدَةٍ " أَيْ مُجْتَمِعَةِ الْخَلْقِ شَدِيدَةٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ جَعُدَ ] جَعُدَ : الْجَعْدُ مِنَ الشَّعْرِ : خِلَافُ السَّبْطِ ، وَقِيلَ هُوَ الْقَصِيرُ ; عَنْ كُرَاعٍ . شَعْرٌ جَعْدٌ : بَيِّنُ الْجُعُودَةِ ، جَعُدَ جُعُودَةً وَجَعَادَةً وَتَجَعَّدَ وَجَعَّدَهُ صَاحِبُهُ تَجْعِيدًا ، وَرَجُلٌ جَعْدُ الشَّعْرَ : مِنَ الْجُعُودَةِ ، وَالْأُنْثَى جَعْدَةٌ ، وَجَمْعُهُمَا جِعَادٌ ; قَالَ مَعْقِلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ : . . . . وَسُودٌ جِعَادُ الرِّقَا بِ مِثْلَهُمُ يَرْهَبُ الرَّاهِبُ عَنَى مَنْ أَسَرَتْ هُذَيْلُ مِنَ الْحَبَشَةِ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، وَجَمْعُ السَّلَامَةِ فِيهِ أَكْثَرُ . وَالْجَعْدُ مِنَ الرِّجَالِ : الْمُجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، وَالسَّبْطُ : الَّذِي لَيْسَ بِمُجْتَمِعٍ ; وَأَنْشَدَ : قَالَتْ سُلَيْمَى لَا أُحِبُّ الْجَعْدِينَ وَلَا السِّبَاطَ إِنَّهُمْ مَنَاتِينُ وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِفُرْعَانَ التَّمِيمِيِّ فِي ابْنِهِ مُنَازِلٍ حِينَ عَقَّهُ : وَرَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا مَا تَرَكْتُهُ أَخَا الْقَوْمِ وَاسْتَغْنَى عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُهُ وَبِالْمَحْضِ حَتَّى آضَ جَعْدًا عَنَطْنَطًا إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الْفَحْلِ غَارِبُهُ فَجَعَلَهُ جَعْدًا ، وَهُوَ طَوِيلٌ عَنَطْنَطٌ ، وَقِيلَ : الْجَعْدُ الْخَفِيفُ مِنَ الرِّجَالِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْمُجْتَمِعُ الشَّدِيدُ ; وَأَنْشَدَ بَيْتَ طَرَفَةَ : أَنَا الرَّجُلُ الْجَعْدُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَا رُبَّ جَعْدٍ فِيهِمُ لَوْ تَدْرِينْ يَضْرِبُ ضَرْبَ السَّبْطِ الْمَقَادِيمْ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُدَاخَلًا مُدْم

تَرِبَتْ(المادة: تربت)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ التَّاءِ مَعَ الرَّاءِ ( تَرِبَ ) ( س ) فِيهِ : احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ قِيلَ أَرَادَ بِهِ الرَّدَّ وَالْخَيْبَةَ ، كَمَا يُقَالُ لِلطَّالِبِ الْمَرْدُودِ وَالْخَائِبِ : لَمْ يُحَصِّلْ فِي كَفِّهِ غَيْرَ التُّرَابِ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ التُّرَابَ خَاصَّةً ، وَاسْتَعْمَلَهُ الْمِقْدَادُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا تَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ وَأَرَادَ بِالْمَدَّاحِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَدْحَ النَّاسِ عَادَةً وَجَعَلُوهُ صِنَاعَةً يَسْتَأْكِلُونَ بِهِ الْمَمْدُوحَ ، فَأَمَّا مَنْ مَدَحَ عَلَى الْفِعْلِ الْحَسَنِ وَالْأَمْرِ الْمَحْمُودِ تَرْغِيبًا فِي أَمْثَالِهِ وَتَحْرِيضًا لِلنَّاسِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي أَشْبَاهِهِ فَلَيْسَ بِمَدَّاحٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَارَ مَادِحًا بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ جَمِيلِ الْقَوْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : إِذَا جَاءَ مَنْ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . ( هـ ) وَفِيهِ : عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تَرِبَ الرَّجُلُ ، إِذَا افْتَقَرَ ، أَيْ لَصِقَ بِالتُّرَابِ . وَأَتْرَبَ إِذَا اسْتَغْنَى ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاءَ عَلَى الْمُخَاطَبِ وَلَا وُقُوعَ الْأَمْرِ بِهِ ، كَمَا يَقُولُونَ قَاتَلَهُ اللَّهُ . وَقِيلَ مَعْنَاهَا لِلَّهِ دَرُّكَ . وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ الْمَثَلَ لِيَرَى الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ الْجِدَّ وَأَنَّهُ إِنْ خَالَفَهُ فَقَدْ أَسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ دُعَاءٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَرِبَتْ يَمِينُكِ ; لِأَنَّهُ رَأَى الْحَاجَةَ خَيْرًا لَهَا ، وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ ، وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ : ( هـ ) فِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ : أَنْعِمْ صَبَاحًا تَرِبَتْ يَدَاكَ فَإِنَّ هَذَا دُعَاءٌ لَهُ وَتَرْغِيبٌ فِي اسْتِعْمَالِهِ مَا تَقَدَّمَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ أَنْعِمْ صَبَاحًا ، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِتَرِبَتْ يَدَاكَ . وَكَثِيرًا تَرِدُ لِلْعَرَبِ أَلْفَاظٌ ظَاهِرُهَا الذَّمُّ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَا الْمَدْحَ كَقَوْلِهِمْ : لَا أَبَ لَكَ وَلَا أُمَّ لَكَ ، وَهَوَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرْضَ لَكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعَاتَبَةِ : تَرِبَ جَبِينُهُ قِيلَ أَرَادَ بِهِ دُعَاءً لَهُ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ . ( س ) فَأَمَّا قَوْلُهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : تَرِبَ نَحْرُكَ فَقُتِلَ الرَّجُلُ شَهِيدًا ، فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ أَيْ فَقِيرٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : لَئِنْ وَلِيتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ الْقَصَّابِ التِّرَابَ الْوَذِمَةَ التِّرَابُ جَمْعُ تَرْبٍ تَخْفِيفُ تَرِبٍ ، يُرِيدُ اللُّحُومَ الَّتِي تَعَفَّرَتْ بِسُقُوطِهَا فِي التُّرَابِ ، وَالْوَذِمَةُ الْمُنْقَطِعَةُ الْأَوْذَامِ ، وَهِيَ السُّيُورُ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا عُرَى الدَّلْوِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : سَأَلَنِي شُعْبَةُ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ هُوَ هَكَذَا ، إِنَّمَا هُوَ نَقْضُ الْقَصَّابِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ سَقَطَتْ فِي التُّرَابِ ، وَقِيلَ الْكُرُوشُ كُلُّهَا تُسَمَّى تَرِبَةً ; لِأَنَّهَا يَحْصُلُ فِيهَا التُّرَابُ مِنَ الْمَرْتَعِ ، وَالْوَذِمَةُ الَّتِي أُخْمِلَ بَاطِنُهَا ، وَالْكُرُوشُ وَذِمَةٌ لِأَنَّهَا مُخْمَلَةٌ وَيُقَالُ لِخَمَلِهَا الْوَذَمُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : لَئِنْ وَلِيتُهُمْ لَأُطَهِّرَنَّهُمْ مِنَ الدَّنَسِ ، وَلَأُطَيِّبَنَّهُمْ بَعْدَ الْخَبَثِ . وَقِيلَ أَرَادَ بِالْقَصَّابِ السَّبُعَ ، وَالتِّرَابُ أَصْلُ ذِرَاعِ الشَّاةِ ، وَالسَّبُعُ إِذَا أَخَذَ الشَّاةَ قَبَضَ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ نَفَضَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ يَعْنِي الْأَرْضَ . وَالتُّرْبُ وَالتُّرَابُ وَالتُّرْبَةُ وَاحِدٌ ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ التُّرْبَةَ عَلَى التَّأْنِيثِ . * وَفِيهِ : أَتْرِبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ يُقَالُ أَتْرَبْتُ الشَّيْءَ إِذَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ التُّرَابَ . * وَفِيهِ ذِكْرُ : التَّرِيبَةِ وَهِيَ أَعْلَى صَدْرِ الْإِنْسَانِ تَحْتَ الذَّقَنِ ، وَجَمْعُهَا التَّرَائِبُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كُنَّا بِتُرْبَانَ هُوَ مَوْضِعٌ كَثِيرُ الْمِيَاهِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ نَحْوُ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ : تُرَبَةَ ، وَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ : وَادٍ قُرْبَ مَكَّةَ عَلَى يَوْمَيْنِ مِنْهَا .

يَمِينُكَ(المادة: يمينك)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( يَمَنَ ) ( هـ ) فِيهِ " الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ مِنْ مَكَّةَ ، وَهِيَ مِنْ تِهَامَةَ ، وَتِهَامَةُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ : الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ . وَقِيلَ : إِنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ بِتَبُوكَ ، وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمَنِ ، فَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَنْصَارَ لِأَنَّهُمْ يَمَانُونَ ، وَهُمْ نَصَرُوا الْإِيمَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآوَوْهُمْ ، فَنُسِبَ الْإِيمَانُ إِلَيْهِمْ . * وَفِيهِ " الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " هَذَا الْكَلَامُ تَمْثِيلٌ وَتَخْيِيلٌ . وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمَلِكَ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا قَبَّلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَكَأَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ لِلْمَلِكِ ، حَيْثُ يُسْتَلَمُ وَيُلْثَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ " ، أَيْ أَنَّ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصِفَةِ الْكَمَالِ ، لَا نَقْصَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الشِّمَالَ تَنْقُصُ عَنِ الْيَمِينِ . وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْأَيْدِي وَالْيَمِينِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَ

لسان العرب

[ يمن ] يَمُنُّ : الْيُمْنُ : الْبَرَكَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَالْيُمْنُ : خِلَافُ الشُّؤْمِ - ضِدَّهُ . يُقَالُ : يُمِنَ فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ . ابْنُ سِيدَهْ : يَمُنَ الرَّجُلُ يُمْنًا وَيَمِنَ وَتَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَيْمَنَ ، وَإِنَّهُ لَمَيْمُونٌ عَلَيْهِمْ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يُتَيَمَّنُ بِرَأْيِهِ أَيْ يُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَجَمْعُ الْمَيْمُونِ مَيَامِينُ . وَقَدْ يَمَنَهُ اللَّهُ يُمْنًا فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَاللَّهُ الْيَامِنُ . الْجَوْهَرِيُّ : يُمِنَ فُلَانٌ عَلَى قَوْمِهِ فَهُوَ مَيْمُونٌ إِذَا صَارَ مُبَارَكًا عَلَيْهِمْ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ مِثْلَ شُئِمَ وَشَأَمَ . وَتَيَمَّنْتُ بِهِ : تَبَرَّكْتُ . وَالْأَيَامِنُ : خِلَافُ الْأَشَائِمِ ، قَالَ الْمُرَقِّشُ - وَيُرْوَى لِخُزَزَ بْنِ لَوْذَانَ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بُغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمِائِمْ وَكَذَاكَ لَا شَرٌّ وَلَا خَيْرٌ عَلَى أَحَدٍ بِدَائِمْ وَلَقَدْ غَدَوْتُ وَكُنْتُ لَا أَغْدُو عَلَى وَاقٍ وَحَائِمْ فَإِذَا الْأَشَائِمُ كَالْأَيَا مِنِ وَالْأَيَامِنُ كَالْأَشَائِمْ وَقَوْلُ الْكُمَيْتِ : وَرَأَتْ قُضَاعَةُ فِي الْأَيَا مِنِ رَأْيَ مَثْبُورٍ وَثَابِرْ يَعْنِي فِي انْتِسَابِهَا إِلَى الْيَمَنِ ، كَأَنَّهُ جَمَعَ الْيَمَنَ عَلَى أَيْمُنٍ ثُمَّ عَلَى أَيَامِنَ مِثْلَ زَمَنٍ وَأَزْمُنٍ . وَيُقَالُ : يَمِينٌ وَأَيْمُنُ وَأَيْمَانٌ وَيُمُنٌ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَحَقُّ سَلْمَى عَلَى أَرْكَانِهَا الْيُمُنِ وَرَجُلٌ أَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    17433 17436 17319 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا ، وَعَلَى دِينِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الطب النبوي1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث