حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 723) برقم: (3646) ، (1 / 723) برقم: (3645) ، (1 / 723) برقم: (3647) والنسائي في "الكبرى" (6 / 158) برقم: (6452) ، (6 / 158) برقم: (6451) ، (6 / 159) برقم: (6453) والترمذي في "جامعه" (3 / 621) برقم: (2282) والدارمي في "مسنده" (3 / 1644) برقم: (2567) ، (4 / 2063) برقم: (3298) وابن ماجه في "سننه" (4 / 16) برقم: (2805) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 150) برقم: (1605) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 256) برقم: (1226) ، (6 / 264) برقم: (12664) ، (6 / 264) برقم: (12665) والدارقطني في "سننه" (5 / 267) برقم: (4299) ، (5 / 268) برقم: (4302) وأحمد في "مسنده" (7 / 3960) برقم: (17871) ، (7 / 3961) برقم: (17873) ، (7 / 3961) برقم: (17874) ، (7 / 3962) برقم: (17877) ، (7 / 3963) برقم: (17878) ، (8 / 4102) برقم: (18300) ، (8 / 4103) برقم: (18301) ، (8 / 4103) برقم: (18302) ، (8 / 4104) برقم: (18305) ، (8 / 4104) برقم: (18306) والطيالسي في "مسنده" (2 / 543) برقم: (1315) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 78) برقم: (1507) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 47) برقم: (16381) ، (9 / 70) برقم: (16451) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 249) برقم: (5908) ، (9 / 494) برقم: (17984) ، (13 / 329) برقم: (26630) ، (16 / 141) برقم: (31360) والطبراني في "الكبير" (17 / 32) برقم: (15159) ، (17 / 33) برقم: (15161) ، (17 / 33) برقم: (15160) ، (17 / 34) برقم: (15163) ، (17 / 34) برقم: (15164) ، (17 / 35) برقم: (15167) ، (17 / 35) برقم: (15170) ، (17 / 35) برقم: (15168) والطبراني في "الأوسط" (8 / 8) برقم: (7797)
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ [وفي رواية : يَتَوَسَّدُ(١)] بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَقَالَ [وفي رواية : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى وَهُوَ آخِذٌ بِخِطَامِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] [وفي رواية : وَقَفَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ بَعُدَ فَنَادَى بِصَوْتٍ أَسْمَعَهُمْ فَقَالَ(٣)] [وفي رواية : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّتَهُ ، وَإِنِّي لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ(٤)] [وفي رواية : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ ، وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّةٍ ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَقَالَ(٥)] [وفي رواية : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَأَنَا آخِذٌ بِجِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا فَقَالَ(٦)] [وفي رواية : كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ(٧)] [وفي رواية : كُنْتُ آخُذُ بِزِمَامِ نَاقَةِ(٨)] [النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٩)] [وفي رواية : كُنْتُ تَحْتَ(١٠)] [وفي رواية : إِنِّي لَتَحْتَ(١١)] [جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى يَقُولُ(١٢)] : [أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي » وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : « وَلَا مَا يُسَاوِي هَذِهِ » « أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ(١٣)] « إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ [وفي رواية : لِكُلِّ وَارِثٍ(١٤)] نَصِيبَهُ [وفي رواية : قِسْمَهُ(١٥)] مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَلَا تَجُوزُ [وفي رواية : وَلَيْسَ(١٦)] لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ [إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ(١٧)] [وفي رواية : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(١٨)] [وفي رواية : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ(١٩)] [وفي رواية : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(٢٠)] [وفي رواية : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ(٢١)] [وفي رواية : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ(٢٢)] [وفي رواية : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ وَرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّهَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(٢٣)] [بَعْدَ مَوْقِفِي هَذَا(٢٤)] ، الْوَلَدُ [وفي رواية : وَالْوَلَدُ(٢٥)] لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلَا وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ [وفي رواية : لِغَيْرِ أَبِيهِ(٢٦)] أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ [وفي رواية : أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ(٢٧)] [وفي رواية : أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ(٢٨)] [وفي رواية : وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ(٢٩)] فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » [يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٣٠)] . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : وَقَالَ سَعِيدٌ : قَالَ مَطَرٌ : « لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا » . قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ : « لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ » أَوْ « عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ » [ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَ النَّاسُ(٣١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَشَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ فِي الصَّلَاةِ " هُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ ، كَمَا يَبْسُطُ الْكَلْبُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ . وَالِافْتِرَاشُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَيْ : لِمَالِكِ الْفِرَاشِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى . وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْتَرِشُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُفْتَرَشًا " أَيْ : مَغْصُوبًا قَدِ انْبَسَطَتْ فِيهِ الْأَيْدِي بِغَيْرِ حَقٍّ ، مِنْ قَوْلِهِمُ : افْتَرَشَ عِرْضَ فُلَانٍ إِذَا اسْتَبَاحَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ . وَحَقِيقَتُهُ جَعَلَهُ لِنَفْسِهِ فِرَاشًا يَطَؤُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمُ الْعَارِضُ وَالْفَرِيشُ " هِيَ النَّاقَةُ الْحَدِيثَةُ الْوَضْعِ كَالنُّفَسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ . وَقِيلَ : الْفَرِيشُ مِنَ النَّبَاتِ : مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى سَاقٍ . وَيُقَالُ : فَرَسٌ فَرِيشٌ إِذَا حَمَلَ صَاحِبُهَا بَعْدَ النَّتَاجِ بِسَبْعٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ " وَتَرَكْتِ الْفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا " أَيْ : شَدِيدَ السَّوَادِ مِنَ الِاحْتِرَاقِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ " هُوَ أَ
[ فرش ] فرش : فَرَشَ الشَّيْءَ يَفْرِشُهُ وَيَفْرُشُهُ فَرْشًا وَفَرَشَهُ فَانْفَرَشَ وَافْتَرَشَهُ : بَسَطَهُ . اللَّيْثُ : الْفَرْشُ مَصْدَرُ فَرَشَ يَفْرِشُ وَيَفْرُشُ وَهُوَ بَسْطُ الْفِرَاشِ ، وَافْتَرَشَ فُلَانٌ تُرَابًا أَوْ ثَوْبًا تَحْتَهُ . وَأَفْرَشَتِ الْفَرَسُ إِذَا اسْتَأْتَتْ أَيْ طَلَبَتْ أَنْ تُؤْتَى . وَافْتَرَشَ فُلَانٌ لِسَانَهُ : تَكَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَيْ بَسَطَهُ . وَافْتَرَشَ الْأَسَدُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ : رَبَضَ عَلَيْهِمَا وَمَدَّهُمَا ; قَالَ : تَرَى السِّرْحَانَ مُفْتَرِشًا يَدَيْهِ كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ وَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ : بَسَطَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَهُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يُقِلَّهُمَا وَيَرْفَعَهُمَا عَنِ الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ كَمَا يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ وَالْكَلْبُ ذِرَاعَيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا . وَالِافْتِرَاشُ ، افْتِعَالٌ : مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . وَافْتَرَشَهُ أَيْ وَطِئَهُ . وَالْفِرَاشُ : مَا افْتُرِشَ ، وَالْجَمْعُ أَفْرِشَةٌ وَفُرُشٌ ; سِيبَوَيْهِ ; وَإِنْ شِئْتَ خَفَّفْتَ فِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ . وَقَدْ يُكَنَّى بِالْفَرْشِ عَنِ الْمَرْأَةِ . وَالْمِفْرَشَةُ : الْوِطَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الصُّفَّةِ . وَالْفَرْشُ : الْمَفْرُوشُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا أَيْ وِطَاءً لَمْ يَجْعَلْهَا حَزْنَةً غَلِيظَةً لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا . وَيُقَالُ : لَقِيَ فُلَانٌ فُلَانًا فَافْتَرَشَهُ إِذَا صَرَعَهُ . وَالْأَرْضُ
573 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينبغي ، أو لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة . 4170 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ يبيت وعنده مال إلا ووصيته مكتوبة عنده . 4171 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة . 4172 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عارم ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده . 4173 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا محمد بن راشد ، قال : حدثنا سليمان بن موسى ، أن نافعا حدثه عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن تأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته . 4174 - وحدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ويونس ، أن نافعا حدثهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة . 4175 - وحدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته . 4176 - حدثنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . قال عبد الله : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . قال أبو جعفر : فكان في هذه الآثار ما قد ذكر فيها مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية ، وحض عليها ، وقد تكلم الناس في المراد
573 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينبغي ، أو لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة . 4170 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ يبيت وعنده مال إلا ووصيته مكتوبة عنده . 4171 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة . 4172 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عارم ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده . 4173 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا محمد بن راشد ، قال : حدثنا سليمان بن موسى ، أن نافعا حدثه عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن تأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته . 4174 - وحدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ويونس ، أن نافعا حدثهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة . 4175 - وحدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته . 4176 - حدثنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . قال عبد الله : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . قال أبو جعفر : فكان في هذه الآثار ما قد ذكر فيها مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية ، وحض عليها ، وقد تكلم الناس في المراد
17984 17987 17870 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .