حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 21) برقم: (3951) والنسائي في "المجتبى" (1 / 765) برقم: (3893) والنسائي في "الكبرى" (4 / 399) برقم: (4600) والترمذي في "جامعه" (2 / 508) برقم: (1281) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 308) برقم: (10754) وأحمد في "مسنده" (2 / 1907) برقم: (9164) ، (2 / 2130) برقم: (10368) والبزار في "مسنده" (15 / 231) برقم: (8666) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 104) برقم: (14558) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 499) برقم: (23032) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 33) برقم: (5259) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 118) برقم: (3081) والطبراني في "الصغير" (1 / 39) برقم: (28)
نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ [وفي رواية : وَالْمُحَاقَلَةُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ(٢)] ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الثِّمَارِ بِالتَّمْرِ [وَالْمُلَامَسَةِ ، وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ(٣)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ(٤)] .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَقَلَ ) [ هـ ] فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ الْمُحَاقَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . قِيلَ : هِيَ اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الزَّرَّاعُونَ : الْمُحَارَثَةَ . وَقِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِيلَ : هِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ . وَقِيلَ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْمَكِيلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ . وَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ . * وَفِيهِ " النَّسِيئَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ " مُفَاعَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْحَقْلِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُزْرَعُ . وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْقَرَاحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ " أَيْ مَزَارِعِكُمْ ، وَاحِدُهَا مَحْقَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ : الزَّرْعِ : كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا " هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ : أَيْ تَزْرَعُ . وَالرِّوَايَةُ : تَزْرَعُ وَتَجْعَلُ .
[ حقل ] حقل : الْحَقْلُ : قَرَاحٌ طَيِّبٌ ، وَقِيلَ : قَرَاحٌ طَيِّبٌ يُزْرَعُ فِيهِ ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ فِيهِ الْحَقْلَةَ . أَبُو عَمْرٍو : الْحَقْلُ الْمَوْضِعُ الْجَادِسُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْبِكْرُ الَّذِي لَمْ يُزْرَعْ فِيهِ قَطُّ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْحَقْلُ الْقَرَاحُ مِنَ الْأَرْضِ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : لَا يُنْبِتُ الْبَقْلَةَ إِلَّا الْحَقْلَةُ ، وَلَيْسَتِ الْحَقْلَةُ بِمَعْرُوفَةٍ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَرَاهُمْ أَنَّثُوا الْحَقْلَةَ فِي هَذَا الْمَثَلِ لِتَأْنِيثِ الْبَقْلَةِ أَوْ عَنَوْا بِهَا الطَّائِفَةَ مِنْهُ ، وَهُوَ يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْكَلِمَةِ الْخَسِيسَةِ تَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ الْخَسِيسِ . وَالْحَقْلُ : الزَّرْعُ إِذَا اسْتَجْمَعَ خُرُوجُ نَبَاتِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ إِذَا ظَهَرَ وَرَقُهُ وَاخْضَرَّ ؛ وَقِيلَ : هُوَ إِذَا كَثُرَ وَرَقُهُ ؛ وَقِيلَ : هُوَ الزَّرْعُ مَا دَامَ أَخْضَرَ ، وَقَدْ أَحْقَلَ الزَّرْعُ ، وَقِيلَ : الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُظَ سُوقُهُ ، وَيُقَالُ مِنْهَا كُلِّهَا : أَحْقَلَ الزَّرْعُ وَأَحْقَلَتِ الْأَرْضُ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : شَاهِدُهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ : يَخْطُرُ بِالْمِنْجَلِ وَسْطَ الْحَقْلِ يَوْمَ الْحَصَادِ ، خَطَرَانَ الْفَحْلِ وَفِي الْحَدِيثِ : مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ أَيْ مَزَارِعِكُمْ ؛ وَاحِدَتُهَا مَحْقَلَةٌ مِنَ الْحَقْلِ الزَّرْعِ ؛ كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا ، وَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ أَيْ تَزْرَعُ ، قَالَ : وَالرِّوَايَةُ تَزْرَعُ وَتَحْقِلُ ؛ وَقَالَ شَمِرٌ : قَالَ خَالِدُ
23032 23034 22910 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .