حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 66) برقم: (14399) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 684) برقم: (23716)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
( عَوَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ ، وَهِيَ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَصَاعِدًا . يُقَالُ : عَاوَمَتِ النَّخْلَةُ إِذَا حَمَلَتْ سَنَةً وَلَمْ تَحْمِلْ أُخْرَى ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَامِ : السَّنَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الِاسْتِسْقَاءِ . سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسْلِ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَامِ ، لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ فِي عَامِ الْجَدْبِ ، كَمَا قَالُوا لِلْجَدْبِ : السَّنَةُ . ( س ) وَفِيهِ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ ، الْعَوْمُ : السِّبَاحَةُ . يُقَالُ : عَامَ يَعُومُ عَوْمًا .
[ عوم ] عوم : الْعَامُ : الْحَوْلُ يَأْتِي عَلَى شَتْوَةِ وَصَيْفَةٍ ، وَالْجَمْعُ أَعْوَامٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَعَامٌ أَعْوَمُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأُرَاهُ فِي الْجَدْبِ كَأَنَّهُ طَالَ عَلَيْهِمْ لِجَدْبِهِ وَامْتِنَاعِ خِصْبِهِ ، وَكَذَلِكَ أَعْوَامٌ عُوَّمٌ وَكَانَ قِيَاسُهُ عُوَمٌ لِأَنَّ جَمْعَ أَفْعَلَ فُعْلٌ لَا فُعَّلٌ ، وَلَكِنْ كَذَا يَلْفِظُونَ بِهِ كَأَنَّ الْوَاحِدَ عَامٌ عَائِمٌ ، وَقِيلَ : أَعْوَامٌ عُوَّمٌ مِنْ بَابِ ( شِعْرٌ شَاعِرٌ وَشُغْلٌ شَاغِلٌ وَشَيْبٌ شَائِبٌ وَمَوْتٌ مَائِتٌ ) يَذْهَبُونَ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُبَالَغَةِ ، فَوَاحِدُهَا عَلَى هَذَا عَائِمٌ ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ : مِنْ مَرِّ أَعْوَامِ السِّنِينَ الْعُوَّمِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَهُوَ فِي التَّقْدِيرِ جَمْعُ عَائِمٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْكِيدٌ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : صَوَابُ إِنْشَادِ هَذَا الشِّعْرِ : وَمَرَّ أَعْوَامٌ ؛ وَقَبْلَهُ : كَأَنَّهَا بَعْدَ رِيَاحِ الْأَنْجُمِ وَبَعْدَهُ : تُرَاجِعُ النَّفْسَ بِوَحْيٍ مُعْجَمِ وَعَامٌ مُعِيمٌ : كَأَعْوَمَ ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَقَالُوا : نَاقَةٌ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامِهَا ؛ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَذْلَمِيُّ : قَامَ إِلَى حَمْرَاءَ مِنْ كِرَامِهَا بَازِلِ عَامٍ أَوْ سَدِيسِ عَامِهَا ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ لَقِيتُهُ عَامًا أَوَّلَ ، وَلَا تَقُلْ عَامَ الْأَوَّلِ . وَعَاوَمَهُ مُعَاوَمَةً وَعِوَامًا : اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَامِ ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَعَامَلَهُ مُعَاوَمَةً أَيْ : لِلْعَامِ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْمُعَاوَمَةُ أَنْ تَبِيعَ زَرْعَ عَ
581 - فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ 23716 23718 23599 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بالسنتين .