حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ :
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَكْسُو [١]