حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو ج٢١ / ص٤٩صَادِقٍ [١]، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو ج٢١ / ص٤٩صَادِقٍ [١]، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 72) برقم: (421) ، (2 / 73) برقم: (422) والحاكم في "مستدركه" (4 / 75) برقم: (7054) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 143) برقم: (16636) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 425) برقم: (563) والبزار في "مسنده" (3 / 12) برقم: (779) وابن حجر في "المطالب العالية" (9 / 603) برقم: (2515) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 58) برقم: (19980) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 290) برقم: (33061) ، (17 / 291) برقم: (33062) ، (17 / 292) برقم: (33065) ، (18 / 244) برقم: (34402) ، (21 / 48) برقم: (38311) والطبراني في "الأوسط" (4 / 26) برقم: (3525) والطبراني في "الصغير" (1 / 260) برقم: (426)
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلٍّ حَقٌّ ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ [وفي رواية : وَإِنْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا(١)] ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ [وفي رواية : وَضَرْبِ(٢)] عُنُقِهِ ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ [وفي رواية : وَضَرْبِ(٣)] عُنُقِهِ فَلْيَمْدُدْ [وفي رواية : فَلْيُقَدِّمْ(٤)] عُنُقَهُ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ، فَلَا دُنْيَا [وفي رواية : فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ(٥)] وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ [دِينِهِ(٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا بِثَلَاثٍ : مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَمَا عَاهَدُوا فَوَفَوْا ، وَمَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(٧)] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمْ أَئِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَئِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلٍّ حَقٌّ فَأَعْطُوا ] [وفي رواية : فَأَدُّوا إِلَى(٨)] [كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ .(٩)] [وفي رواية : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ(١٠)] [وفي رواية : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمُؤْمِنُ النَّاسِ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِهِمْ ، وَكَافِرُ النَّاسِ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ(١١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر
[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ
( رَبَقَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ مُفَارَقَةُ الْجَمَاعَةِ : تَرْكُ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعُ الْبِدْعَةِ . وَالرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ : عُرْوَةٌ فِي حَبْلٍ تُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ ، يَعْنِي مَا يَشُدُّ بِهِ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ : أَيْ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ . وَتُجْمَعُ الرِّبْقَةُ عَلَى رِبَقٍ ، مِثْلَ كِسْرَةٍ وَكِسَرٍ . وَيُقَالُ لِلْحَبْلِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الرِّبْقَةُ : رِبْقٌ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَرْبَاقٍ وَرِبَاقٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَكُمُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ مَا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ شَبَّهَ مَا يَلْزَمُ الْأَعْنَاقَ مِنَ الْعَهْدِ بِالرِّبَاقِ ، وَاسْتَعَارَ الْأَكْلَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ ، فَإِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أَكَلَتِ الرِّبْقَ خَلَصَتْ مِنَ الشَّدِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ وَتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا شَبَّهَ مَا قُلِّدَتْهُ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ ، أَوْ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ ، بِالْأَرْبَاقِ اللَّازِمَةِ لِأَعْنَاقِ الْبَهْمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا وَاضْطَرَبَ حَبْلُ الدِّينِ فَأَخَذَ بِطَرَفَيْهِ وَرَبَّقَ لَكُمْ أَثْنَاءَهُ تُرِيدُ لَمَّا اضْطَرَبَ الْأَمْرُ يَوْمَ الرِّدَّةِ أَحَاطَ بِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَضَمَّهُ ، فَلَمْ يَشِذَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ . وَهُوَ مِنْ تَرْبِيقِ الْبَهْمِ : شَدِّهِ فِي الرِّبَاقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِ
[ ربق ] ربق : اللَّيْثُ الرِّبْقُ الْخَيْطُ ، الْوَاحِدَةُ رِبْقَةٌ ، ابْنُ سِيدَهْ : الرِّبْقَةُ وَالرَّبْقَةُ الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَالرِّبْقُ - بِالْكَسْرِ - كُلُّ ذَلِكَ : الْحَبْلُ وَالْحَلْقَةُ ، تُشَدُّ بِهَا الْغَنَمُ الصِّغَارُ ; لِئَلَّا تَرْضَعَ ، وَالْجَمْعُ أَرْبَاقٌ وَرِبَاقٌ وَرِبَقٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَكُمُ الْعَهْدُ مَا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ ، شَبَّهَ مَا يَلْزَمُ الْأَعْنَاقَ مِنَ الْعَهْدِ بِالرِّبَاقِ ، وَاسْتَعَارَ الْأَكْلَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ ، فَإِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أَكَلَتِ الرِّبْقَ ، خَلَصَتْ مِنَ الشَّدِّ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : وَتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا ، شَبَّهَ مَا قُلِّدَتْهُ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ ، أَوْ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ بِالْأَرْبَاقِ اللَّازِمَةِ لِأَعْنَاقِ الْبَهْمِ . وَأَخْرَجَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ : فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَيُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، الرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ : عُرْوَةٌ فِي حَبْلٍ تُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ ، يَعْنِي مَا يَشُدُّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ أَيْ : حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ ، قَالَ شَمِرٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : أَرَادَ بِرِبْقَةِ الْإِسْلَامِ ; عَقْدَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَمَعْنَى مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ تَرْكُ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعُ الْبِدْعَةِ . وَفِي الصِّحَاحِ : الرِّبْقُ - بِالْكَسْرِ - حَبْلٌ فِيهِ عِدَّةُ عُرًى تُشَدُّ بِهِ الْبَهْمُ ، الْوَاحِدَةُ مِنَ الْعُرَى رِبْقَةٌ ، وَفَرَّجَ عَنْهُ رِبْقَتَهُ أَيْ : كُرْبَتَهُ ، وَكُلُّ
38311 38310 38151 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طارق .