عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ : يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ : يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 181) برقم: (3002)
( كَفَفَ ) * فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ : " كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ " هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ مَحَلِّ قَبُولِ الصَّدَقَةِ ، فَكَأَنَّ الْمُتَصَدِّقَ قَدْ وَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي مَحَلِّ الْقَبُولِ وَالْإِثَابَةِ ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّ لِلَّهِ وَلَا جَارِحَةَ ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ [ خَلْقَهُ ] الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ عُمَرُ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْكَفِّ وَالْحَفْنَةِ وَالْيَدِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَكُلُّهَا تَمْثِيلٌ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، يُقَالُ : اسْتَكَفَّ وَتَكَفَّفَ : إِذَا أَخَذَ بِبَطْنِ كَفِّهِ ، أَوْ سَأَلَ كَفًّا مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مَا يَكُفُّ الْجُوعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدٍ : خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، أَيْ : يَمُدُّونَ أَكُفَّهُمْ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُونَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا : " كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْطُفُ عَسَلًا وَسَمْنًا ، وَكَأَنَّ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَهُ " . ( س ) وَفِيهِ : الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُسْتَكِفِّ بِالصَّدَقَةِ ، أَيِ : الْبَاسِطِ يَدَهُ يُعْطِيهَا ، مِن
[ كفف ] كفف : كَفَّ الشَّيْءَ يَكُفُّهُ كَفًّا : جَمَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلَهُ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : كُفَّهُ بِخِرْقَةٍ أَيِ اجْمَعْهَا حَوْلَهُ . وَالْكَفُّ : الْيَدُ ، أُنْثَى . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَالْكَفُّ كَفُّ الْيَدِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : هَذِهِ كَفٌّ وَاحِدَةٌ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ : أُوَفِّيكُمَا مَا بَلَّ حَلْقِيَ رِيقَتِي وَمَا حَمَلَتْ كَفَّايَ أَنْمُلِيَ الْعَشْرَا قَالَ : وَقَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ : لَهُ كَفَّانِ كَفٌّ كَفُّ ضُرٍّ وَكَفُّ فَوَاضِلٍ خَضِلٌ نَدَاهَا وَقَالَ زُهَيْرٌ : حَتَّى إِذَا مَا هَوَتْ كَفُّ الْوَلِيدِ لَهَا طَارَتْ وَفِي يَدِهِ مِنْ رِيشِهَا بِتَكُ قَالَ : وَقَالَ الْأَعْشَى : يَدَاكَ يَدَا صِدْقٍ فَكَفٌّ مُفِيدَةٌ وَأُخْرَى إِذَا مَا ضُنَّ بِالْمَالِ تُنْفِقُ وَقَالَ أَيْضًا : غَرَّاءُ تُبْهِجُ زَوْلَهُ وَالْكَفُّ زَيَّنَهَا خِضَابُهُ قَالَ : وَقَالَ الْكُمَيْتُ : جَمَعْتَ نِزَارًا وَهِيَ شَتَّى شُعُوبِهَا كَمَا جَمَعَتْ كَفٌّ إِلَيْهَا الْأَبَاخِسَا وَقَالَ ذُو الْإِصْبَعِ : زَمَانٌ بِهِ لِلَّهِ كَفٌّ كَرِيمَةٌ عَلَيْنَا وَنُعْمَاهُ بِهِنَّ تَسِيرُ وَقَالَتِ الْخَنْسَاءُ : فَمَا بَلَغَتْ كَفُّ امْرِئٍ مُتَنَ
3002 2975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ : يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " .