عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا ج٢ / ص٤٢٦عِنْدَ غُرُوبِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا ج٢ / ص٤٢٦عِنْدَ غُرُوبِهَا
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 120) برقم: (578) ، (1 / 120) برقم: (579) ، (1 / 121) برقم: (581) ، (1 / 121) برقم: (585) ، (2 / 155) برقم: (1586) ، (4 / 122) برقم: (3149) ومسلم في "صحيحه" (2 / 207) برقم: (1906) ، (2 / 207) برقم: (1907) ، (2 / 207) برقم: (1908) ومالك في "الموطأ" (1 / 307) برقم: (472) ، (1 / 308) برقم: (474) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 113) برقم: (294) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 412) برقم: (1549) ، (4 / 415) برقم: (1552) ، (4 / 434) برقم: (1570) ، (4 / 435) برقم: (1571) ، (4 / 436) برقم: (1573) ، (13 / 340) برقم: (6002) والنسائي في "المجتبى" (1 / 134) برقم: (563) ، (1 / 134) برقم: (564) ، (1 / 135) برقم: (571) والنسائي في "الكبرى" (2 / 214) برقم: (1558) ، (2 / 215) برقم: (1562) ، (2 / 216) برقم: (1563) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 453) برقم: (4451) ، (2 / 453) برقم: (4449) ، (2 / 453) برقم: (4450) ، (2 / 463) برقم: (4494) وأحمد في "مسنده" (3 / 1054) برقم: (4678) ، (3 / 1069) برقم: (4759) ، (3 / 1069) برقم: (4760) ، (3 / 1079) برقم: (4837) ، (3 / 1090) برقم: (4905) ، (3 / 1098) برقم: (4950) ، (3 / 1105) برقم: (4996) ، (3 / 1118) برقم: (5075) ، (3 / 1160) برقم: (5366) ، (3 / 1251) برقم: (5905) ، (3 / 1251) برقم: (5906) والطيالسي في "مسنده" (3 / 438) برقم: (2046) والحميدي في "مسنده" (1 / 540) برقم: (681) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 49) برقم: (5684) ، (10 / 50) برقم: (5685) والبزار في "مسنده" (12 / 107) برقم: (5620) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 425) برقم: (3982) ، (2 / 430) برقم: (4000) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 113) برقم: (7405) ، (5 / 122) برقم: (7433) ، (5 / 124) برقم: (7441) ، (5 / 125) برقم: (7442) ، (8 / 158) برقم: (13409) ، (20 / 189) برقم: (37598) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 151) برقم: (854) ، (1 / 152) برقم: (856) والطبراني في "الكبير" (12 / 329) برقم: (13294) ، (12 / 329) برقم: (13295) ، (12 / 381) برقم: (13445) ، (12 / 454) برقم: (13684) والطبراني في "الأوسط" (1 / 296) برقم: (984)
كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءَ لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَقَالَ : لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَمَا الْأَثْلِبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ . وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [وفي رواية : نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا(١)] [ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ : عَنِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ] [نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ(٢)] ، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ [وفي رواية : وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(٣)] [ وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تَضْحَى ] [وفي رواية : لَا يَتَحَيَّنُ(٤)] [وفي رواية : لَا يَتَحَيَّنَنَّ(٥)] [أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ(٦)] [وفي رواية : لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا(٧)] [وفي رواية : قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ(٨)] [رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ(٩)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَرْتَفِعَ النَّهَارُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(١٠)] [وفي رواية : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا(١١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ(١٢)] [وفي رواية : لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ(١٣)] [وفي رواية : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، وَإِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ(١٤)] [وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تُشْرِقَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تَغْرُبَ(١٥)] [وفي رواية : لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ(١٦)] [وفي رواية : إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ(١٧)] [وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ، ثُمَّ صَلُّوا ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ، ثُمَّ صَلُّوا(١٨)] [ وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا ] [وفي رواية : وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ(١٩)] . [وَقَالَ : إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا(٢٠)] [وفي رواية : لَسْتُ أَنْهَى أَحَدًا صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَفْعَلُونَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا(٢١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَرَا ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي أَيْ يَنْقُصُ . يُقَالُ : حَرِيَ الشَّيْءُ يَحْرِي إِذَا نَقَصَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى لَحِقَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ : فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَخْفِيًا ، حِرَاءٌ عَلَيْهِ قَوْمُهُ أَيْ غِضَابٌ ذَوُو غَمٍّ وَهَمٍّ ، قَدِ انْتَقَصَهُمْ أَمْرُهُ وَعِيلَ صَبْرُهُمْ بِهِ ، حَتَّى أَثَّرَ فِي أَجْسَامِهِمْ وَانْتَقَصَهُمْ . ( س ) وَفِيهِ : إِنَّ هَذَا لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ يُقَالُ : فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا وَحَرًى بِكَذَا ، وَبِالْحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَا : أَيْ جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ . وَالْمُثَقَّلُ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ ، وَيُؤَنَّثُ ، تَقُولُ حَرِيَّانِ وَحَرِيُّونَ وَحَرِيَّةٌ . وَالْمُخَفِّفُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَدْعُو فِي شَبِيبَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ أَمْرٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ فَبِالْحَرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ " . * وَفِيهِ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَيْ تَعَمَّدُوا طَلَبَهَا فِيهَا . وَالتَّحَرِّي
3982 3951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا .