حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب الساعة التي يكره فيها الصلاة

34 حديثًا · 0 باب

بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
حديث3978 صحيح

سَمِعْتُ أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ

حديث3979 صحيح

مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا

حكم عليه: ابن القطان الفاسي
حديث3980 صحيح

جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ

حكم عليه: ابن رجب الحنبلي، الدارقطني
حديث3981 صحيح

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ قَالَ : تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث3982 صحيح

لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

حديث3983 صحيح

لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا

حديث3984 صحيح

لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ

حديث3985 صحيح

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَضَيَّعُوهَا

حديث3986 صحيح

مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ : تَصْفَرُّ - بِفَلْسَيْنِ

حديث3987 صحيح

انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَامُوا يُصَلُّونَ

حديث3988 صحيح

تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ " قَالَ : " تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث3989 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ

حديث3990 صحيح

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

حديث3991 صحيح

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حديث3992 صحيح

كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا ، فَقَالَ : أَتْرُكُهُمَا لَكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

حديث3993 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

حديث3994 صحيح

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حكم عليه: ابن رجب الحنبلي
حديث3995 صحيح

لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ

حديث3996 صحيح

ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَآهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث3997 صحيح

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث3998 صحيح

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث3999 صحيح

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا

حديث4000 صحيح

إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

حديث4001 صحيح

أَنَّ عَائِشَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث4002 صحيح

فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث4003 صحيح

قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - أَوْ قَالَ : قَدِمَتْ صَدَقَةٌ - وَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا ، فَهُمَا هَاتَانِ

حديث4004 صحيح

يَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا

حديث4005 صحيح

اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ

حديث4006 صحيح

وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ

حديث4007 صحيح

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا

حديث4008 صحيح

أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ " قَالَ : " أُكْرِهْتُ وَاللهِ

حديث4009 صحيح

وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُهُمَا

حديث4010 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث4011 صحيح

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ