4022
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : " وَيْلَكُمْ ، لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
معلق ، مرسل· رواه مسلم بن عقيل بن أبي طالب الهاشميله شواهد