عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :
مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :
مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 81) برقم: (4913)
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْوَاوِ ( أَوَبَ ) * فِيهِ : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ الْأَوَّابِينَ جَمْعُ أَوَّابٍ ، وَهُوَ الْكَثِيرُ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ . وَقِيلَ هُوَ الْمُطِيعُ . وَقِيلَ الْمُسَبِّحُ ، يُرِيدُ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ دُعَاءُ السَّفَرِ تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا أَيْ تَوْبًا رَاجِعًا مُكَرَّرًا . يُقَالُ مِنْهُ آبَ أَوْبًا فَهُوَ آيِبٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ آيِبُونَ تَائِبُونَ وَهُوَ جَمْعُ سَلَامَةٍ لِآيِبٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَجَاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ ، أَيْ مِنْ كُلِّ مَآبٍ وَمُسْتَقَرٍّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآبَ إِلَيْهِ نَاسٌ أَيْ جَاءُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ . ( س ) وَفِيهِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ أَيْ غَرَبَتْ ، مِنَ الْأَوْبِ : الرُّجُوعُ ، لِأَنَّهَا تَرْجِعُ بِالْغُرُوبِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَعَتْ مِنْهُ ، وَلَوِ اسْتُعْمِلَ ذَلِكَ فِي طُلُوعِهَا لَكَانَ وَجْهًا لَكِنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ .
4913 4878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا .