عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 100) برقم: (12443) ، (7 / 101) برقم: (12444) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 453) برقم: (17853)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12444 12376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ " . وَقَالَ عَامِرٌ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : " لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ " .
12444 12376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ " . وَقَالَ عَامِرٌ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : " لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ " .