أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ بْنُ بِلَالٍ [١]، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي دَاوُدَ بْنِ الْمُنَادِي ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَنَا طَعَامٌ ، إِلَّا وَرَقُ الْحَبَلِ ، أَوِ الْحُبْلَةِ - هَكَذَا حَدَّثَ شُعْبَةُ - حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، لَقَدْ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ أَوِ الْحُبْلَةِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ