( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، قَالُوا : أَنْبَأَ الْوَلِيدُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ : أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :
لَا يَتْرُكُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ