حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 3325
3325
باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ ، ثَنَا يُوسُفُ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :

احْتَبَسْتُ لَهُ فِي عَلَفِ الرِّكَابِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ . وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
نص إضافيلِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
1
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطني

    والمحفوظ قول أيوب إن نافعا قال سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عمر

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  2. 02
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  3. 03
    أيوب السختياني
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة130هـ
  4. 04
    حماد بن زيد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· من كبار الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة177هـ
  5. 05
    سليمان بن داود العتكي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة234هـ
  6. 06
    الوفاة297هـ
  7. 07
    الوفاة346هـ
  8. 08
    الوفاة420هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 8) برقم: (880) ، (2 / 10) برقم: (883) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 613) برقم: (1717) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1 / 309) برقم: (187) ، (1 / 309) برقم: (188) والحاكم في "مستدركه" (1 / 253) برقم: (936) وأبو داود في "سننه" (1 / 243) برقم: (632) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 235) برقم: (3322) ، (2 / 235) برقم: (3320) ، (2 / 236) برقم: (3325) ، (2 / 236) برقم: (3324) ، (2 / 236) برقم: (3323) وأحمد في "مسنده" (1 / 40) برقم: (96) ، (3 / 1340) برقم: (6430) والبزار في "مسنده" (12 / 211) برقم: (5907) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 352) برقم: (1384) ، (1 / 357) برقم: (1403) ، (1 / 358) برقم: (1404) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 106) برقم: (3215) ، (3 / 106) برقم: (3218) ، (3 / 107) برقم: (3222) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 377) برقم: (2091) ، (1 / 377) برقم: (2087) ، (1 / 378) برقم: (2093) ، (1 / 378) برقم: (2094) ، (1 / 378) برقم: (2092) والطبراني في "الأوسط" (6 / 132) برقم: (6014) ، (7 / 127) برقم: (7068) ، (9 / 144) برقم: (9376)

الشواهد24 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١/٤٠) برقم ٩٦

[كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ :(١)] إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ . قَالَ نَافِعٌ : وَلَوْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ [وفي رواية : احْتَبَسْتُ لَهُ فِي عَلَفِ الرِّكَابِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ(٢)] [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ . وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ(٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا(٤)] [، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ(٥)] [وفي رواية : فَلْيَتَّزِرْهُ(٦)] [، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ(٧)] [وفي رواية : لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحَ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ(٨)] . [ وأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يُصَلِّي مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَلَّمَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٩٦·الأحاديث المختارة١٨٧·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٣٣٢٥·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى٣٣٢٥·
  4. (٤)سنن أبي داود٦٣٢·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٣٣٢٥·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٣٨٤·
  7. (٧)سنن أبي داود٦٣٢·سنن البيهقي الكبرى٣٣٢٥·
  8. (٨)مسند أحمد٦٤٣٠·
مقارنة المتون102 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
سنن البيهقي الكبرى
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١3325
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
اشْتِمَالَ(المادة: اشتمال)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَمَلَ ) ( س ) فِيهِ وَلَا تَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ الِاشْتِمَالُ : افْتِعَالٌ مِنَ الشَّمْلَةِ ، وَهُوَ كِسَاءٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُتَلَفَّفُ فِيهِ ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّجَلُّلُ بِالثَّوْبِ وَإِسْبَالُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ طَرَفَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ شَمَلَا أَيْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَشْمَلُهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً تَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي الشَّمْلُ : الِاجْتِمَاعُ . ( هـ ) وَفِيهِ يُعْطَى صَاحِبُ الْقُرْآنِ الْخُلْدَ بِيَمِينِهِ وَالْمُلْكَ بِشِمَالِهِ لَمْ يُرِدْ أَنَّ شَيْئًا يُوضَعُ فِي يَدَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْخُلْدَ وَالْمُلْكَ يُجْعَلَانِ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْيَدُ عَلَى الشَّيْءِ سَبَبَ الْمُلْكِ لَهُ وَالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ اسْتُعِيرَ لِذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ : إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ يَنْسِجُ الشَّمَالَ بِيَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةٍ يَنْسِجُ الشِّمَالَ بِالْيَمِينِ الشِّمَالُ : جَمْعُ شَمْلَةٍ ، وَهُوَ الْكِسَاءُ وَالْمِئْزَرُ يُتَّشَحُ بِهِ . وَقَوْلُهُ الشِّمَالُ بِيَمِينِهِ ، مِنْ أَحْسَنِ الْأَلْفَاظِ وَأَلْطَفِهَا بَلَاغَةً وَفَصَاحَةً . * وَفِي حَدِيثِ مَازِنٍ بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا : شَمَائِلُ يُرْ

لسان العرب

[ شمل ] شمل : الشِّمَالُ : نَقِيضُ الْيَمِينِ ، وَالْجَمْعُ أَشْمُلٌ وَشَمَائِلُ وَشُمُلٌ ; قَالَ أَبُو النَّجْمِ : يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وَأَشْمُلِ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ وَفِيهِ : وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ قَالَ الزَّجَّاجُ : أَيْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ فِيمَا نُهُوا عَنْهُ ، وَقِيلَ أُغْوِيهِمْ حَتَّى يُكَذِّبُوا بِأُمُورِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَبِالْبَعْثِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ أَيْ لَأُضِلَّنَّهُمْ فِيمَا يَعْمَلُونَ ; ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ يُقَالُ فِيهِ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْيَدَانِ لَمْ تَجْنِيَا شَيْئًا ; وَقَالَ الْأَزْرَقُ الْعَنْبَرِيُّ : طِرْنَ انْقِطاعَةَ أَوْتَارٍ مُحَظْرَبَةٍ فِي أَقْوُسٍ نَازَعَتْهَا أَيْمُنٌ شُمُلَا وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ فِي جَمْعِهِ شِمَالٍ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ مِنْ بَابِ جُنُبٍ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا شِمَالَانِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى حَدِّ دِلَاصٍ وَهِجَانٍ . وَالشِّيمَالُ : لُغَةٌ فِي الشِّمَالِ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : كَأَنِّي بِفَتْخَاءَ الْجَنَاحَيْنِ لَقْوَةٍ صَيُودٍ مِنَ الْعِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِيمَالِي وَكَذَلِكَ الشِّمْلَالُ ، وَيُرْوَى هَذَا الْبَيْتُ : شِمْلَالِي ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَلَمْ يَعْرِفِ الْكِسَائِيُّ وَلَا الْأَصْمَعِيُّ شِمْلَالَ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ شِيمَالًا إِنَّمَا هُوَ فِي الشِّعْرِ خَاصَّةً أَشْبَعَ الْكَسْرَةَ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا يَكُونُ شِيمَالٌ فِيعَالًا ; ؛ لِ

بِالشَّكِّ(المادة: بالشك)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَكَكَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَا أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا نَزَلَتْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قَوْمٌ سَمِعُوا الْآيَةَ : شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاضُعًا مِنْهُ وَتَقْدِيمًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ : أَنَا أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْ أَنَا لَمْ أَشُكَّ وَأَنَا دُونَهُ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ ؟ وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى . * وَفِي حَدِيثِ فِدَاءِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْدِيَهُ إِلَّا بِشِكَّةِ أَبِيهِ أَيْ بِسِلَاحِ أَبِيهِ جَمِيعِهِ . الشِّكَّةُ بِالْكَسْرِ : السِّلَاحُ . وَرَجُلٌ شَاكُّ السِّلَاحِ وَشَاكٌّ فِي السِّلَاحِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَكَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رُجِمَتْ أَيْ جُمِعَتْ عَلَيْهَا وَلُفَّتْ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ، كَأَنَّهَا نُظِمَتْ وَزُرَّتْ عَلَيْهَا بِشَوْكَةٍ أَوْ خِلَالٍ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُرْسِلَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا . وَالشَّكُّ : الِاتِّصَالُ وَال

لسان العرب

[ شكك ] شكك : الشَّكُّ : نَقِيضُ الْيَقِينِ ، وَجَمْعُهُ شُكُوكٌ ، وَقَدْ شَكَكْتُ فِي كَذَا وَتَشَكَّكْتُ وَشَكَّ فِي الْأَمْرِ يَشُكُّ شَكًّا وَشَكَّكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ سَيَكْتُمُ حُبَّهُ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ فَهُوَ كَذُوبُ أَرَادَ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ غَيْرَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَا أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى قَالَ قَوْمٌ لَمَّا سَمِعُوا الْآيَةَ : شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَاضُعًا مِنْهُ وَتَقْدِيمًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ : أَنَا أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَيَ أَنَا لَمْ أَشُكَّ وَأَنَا دُونَهُ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ ؟ وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ : لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَرَّمِ : نَقَلْتُ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى نَصِّهِ ، وَفِي قَلَمِي نَبْوَةٌ عَنْ قَوْلِهِ وَأَنَا دُونَهُ ، وَلَقَدْ كَانَ فِي قَوْلِهِ : أَنَا لَمْ أَشُكَّ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ كِفَايَةٌ ، وَغَنًى عَنْ قَوْلِهِ وَأَنَا دُونَهُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُنَاسَبَةٌ لِقَوْلِهِ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي مَعْنَى التَّأَدُّبِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، أَيْ ، وَإِنْ كُنْتُ أَفْضَ

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • سنن البيهقي الكبرى

    3325 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ ، ثَنَا يُوسُفُ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : احْتَبَسْتُ لَهُ فِي عَلَفِ الرِّكَابِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ . وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ 1 . . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

  • سنن البيهقي الكبرى

    3325 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ ، ثَنَا يُوسُفُ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : احْتَبَسْتُ لَهُ فِي عَلَفِ الرِّكَابِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ . وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ 1 . . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث