حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ عَنْ عُمَرَ . قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ : قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ :
لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحَ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ