2090 2217 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ ، فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ ، وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا ، قَالُوا : وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ . وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا : هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ. وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :متن مخفي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَسَاهُ وَهُوَ غُلَامٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ قَالَ بَلَى قَالَ أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ قَالَ نَافِعٌ بَلِ اللهُ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَافِعٌ قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لْيُصَلِّ