حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14830
14830
باب ما جاء في بيان حقه عليها

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " . قِيلَ : فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن حزم

    فيه موسى بن أعين وهو مجهول وليث بن أبي سليم وليس بالقوي

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة72هـ
  2. 02
    عطاء بن أبي رباح
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة112هـ
  3. 03
    ليث بن أبي سليم
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة138هـ
  4. 04
    جرير بن عبد الحميد
    تقييم الراوي:ثقة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة187هـ
  5. 05
    أبو داود الطيالسي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:ناالتدليس
    الوفاة203هـ
  6. 06
    يونس بن حبيب الماصر
    في هذا السند:نا
    الوفاة267هـ
  7. 07
    الوفاة346هـ
  8. 08
    ابن فورك
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة406هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 194) برقم: (7951) ، (7 / 292) برقم: (14830) والطيالسي في "مسنده" (3 / 457) برقم: (2068) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 258) برقم: (813) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 331) برقم: (1982) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 316) برقم: (9801) ، (9 / 321) برقم: (17406) والطبراني في "الأوسط" (1 / 164) برقم: (515)

الشواهد66 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف ابن أبي شيبة (٩/٣٢١) برقم ١٧٤٠٦

أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] [وفي رواية : أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ(٢)] فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ [وفي رواية : الزَّوْجَةِ(٣)] ؟ قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٤)] : لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ [وفي رواية : الزَّوْجَةِ(٥)] ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ [وفي رواية : لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا(٦)] إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ [ذَلِكَ(٧)] كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، [قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصُومُ يَوْمًا(٨)] [تَطَوُّعًا(٩)] [إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ(١٠)] [وفي رواية : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا(١١)] قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ [وفي رواية : الزَّوْجَةِ(١٢)] ؟ قَالَ : [وَأَنْ(١٣)] لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا [وفي رواية : بَيْتِهِ(١٤)] إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ [وفي رواية : فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ(١٥)] حَتَّى تَتُوبَ [وفي رواية : تَفِيءَ(١٦)] أَوْ تُرَاجِعَ [وفي رواية : تَرْجِعَ(١٧)] [وفي رواية : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لِذَلِكَ ، لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ، غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، حَتَّى تَرْجِعَ(١٨)] قَالَتْ [وفي رواية : قِيلَ(١٩)] : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  2. (٢)
  3. (٣)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·مسند عبد بن حميد٨١٣·
  5. (٥)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى٧٩٥١·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٧٩٥١١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·
  8. (٨)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·
  10. (١٠)مسند الطيالسي٢٠٦٨·مسند عبد بن حميد٨١٣·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة٩٨٠١·
  12. (١٢)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  13. (١٣)مسند الطيالسي٢٠٦٨·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة١٧٤٠٦·سنن البيهقي الكبرى٧٩٥١١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·مسند عبد بن حميد٨١٣·
  15. (١٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·
  16. (١٦)مسند عبد بن حميد٨١٣·
  17. (١٧)المعجم الأوسط٥١٥·مسند عبد بن حميد٨١٣·
  18. (١٨)المعجم الأوسط٥١٥·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٠·مسند الطيالسي٢٠٦٨·
مقارنة المتون17 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المطالب العالية
مسند الطيالسي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١14830
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
قَتَبٍ(المادة: قتب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ : وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْد

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    ( 14830 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا ال

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث