حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14831
14831
باب ما جاء في بيان حقه عليها

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ ، نَا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ ، نَا هُشَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ . ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : ج٧ / ص٢٩٣" أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الهيثمي

    وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    مجاهد بن جبر المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة100هـ
  3. 03
    الليث بن سعد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة175هـ
  4. 04
    هشيم بن بشير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  5. 05
    الوفاة213هـ
  6. 06
    الوفاة266هـ
  7. 07
    الوفاة332هـ
  8. 08
    محمد بن محمد بن محمش الزيادي
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة410هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 292) برقم: (14831) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 340) برقم: (2457) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 334) برقم: (1987)

الشواهد25 شاهد
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي

إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى(١)] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [وفي رواية : يَا نَبِيَّ اللَّهِ(٢)] ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ [وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ(٣)] ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ [وفي رواية : فَمَا حَقُّ(٤)] الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ [فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟(٥)] فَقَالَ [النَّبِيُّ(٦)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ [وفي رواية : إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ(٧)] [وفي رواية : أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ(٨)] [فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ(٩)] ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [وفي رواية : عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ(١٠)] ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا [وفي رواية : وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا(١١)] . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ [وفي رواية : فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ(١٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  2. (٢)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  4. (٤)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  5. (٥)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  10. (١٠)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  11. (١١)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  12. (١٢)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
مقارنة المتون4 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١14831
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
قَتَبٍ(المادة: قتب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ : وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْد

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    ( 14831 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ ، نَا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ ، نَا هُشَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ . ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : &quot

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث