3284
كتاب الحدود والديات وغيره
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهد