حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :
قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي : فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ : حَدِّثْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ