قَالَ أَبُو بَكْرٍ : 6822 6820 - وَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى الثَّوْرِيُّ ، نَا أَبُو صَفْوَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنِ ابْنِ ج١٣ / ص٢٧٢جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.متن مخفي
لَقَدْ رَأَيْت النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ يَصِلُونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْل الْمَغْرِبِ
- 01الوفاة90هـ
- 02الوفاة122هـ
- 03الوفاة112هـ
- 04الوفاة149هـ
- 05الوفاة200هـ
- 06الوفاة228هـ
- 07الوفاة241هـ
- 08الوفاة291هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 106) برقم: (498) ، (1 / 127) برقم: (620) ومسلم في "صحيحه" (2 / 212) برقم: (1921) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 441) برقم: (1462) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 236) برقم: (2494) والنسائي في "المجتبى" (1 / 155) برقم: (682) والنسائي في "الكبرى" (2 / 253) برقم: (1658) وأبو داود في "سننه" (1 / 494) برقم: (1279) والدارمي في "مسنده" (2 / 904) برقم: (1477) وابن ماجه في "سننه" (2 / 241) برقم: (1217) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 19) برقم: (2318) ، (2 / 475) برقم: (4569) ، (2 / 476) برقم: (4572) والدارقطني في "سننه" (1 / 502) برقم: (1046) ، (1 / 503) برقم: (1047) ، (1 / 504) برقم: (1049) ، (1 / 504) برقم: (1050) وأحمد في "مسنده" (5 / 2595) برقم: (12447) ، (5 / 2764) برقم: (13201) ، (6 / 2962) برقم: (14132) ، (6 / 2966) برقم: (14157) والطيالسي في "مسنده" (3 / 509) برقم: (2138) ، (3 / 603) برقم: (2263) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 395) برقم: (1332) والبزار في "مسنده" (13 / 271) برقم: (6822) ، (13 / 271) برقم: (6821) ، (14 / 28) برقم: (7436) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 434) برقم: (4012) ، (2 / 435) برقم: (4015) ، (2 / 435) برقم: (4018) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 128) برقم: (7457) ، (5 / 128) برقم: (7456) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 117) برقم: (6479) ، (14 / 118) برقم: (6480) ، (14 / 119) برقم: (6481) ، (14 / 119) برقم: (6482) ، (14 / 120) برقم: (6484) ، (14 / 120) برقم: (6483) والطبراني في "الأوسط" (1 / 160) برقم: (505)
إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ [وفي رواية : فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ(١)] [وفي رواية : بِالْمَغْرِبِ(٢)] [وفي رواية : كَانَ إِذَا نُودِيَ لِلْمَغْرِبِ(٣)] [فِي مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ(٤)] قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ [وفي رواية : كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ(٥)] [وفي رواية : لَيُؤَذِّنُ(٦)] [لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ(٧)] رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْتَدِرُونَ [وفي رواية : يَبْتَدِرُونَ(٨)] [وفي رواية : ابْتَدَرَ الْقَوْمُ(٩)] السَّوَارِيَ ، [وفي رواية : لَقَدْ رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ(١٠)] يُصَلُّونَ [وفي رواية : لِيُصَلُّوا بِمَا خَلْفَهَا(١١)] حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ [وفي رواية : وَيُصَلُّونَ(١٢)] الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ [وفي رواية : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ وَرَكَعُوا(١٣)] [وفي رواية : فَيَرْكَعُونَ(١٤)] [وفي رواية : لِيُصَلُّوا(١٥)] [رَكْعَتَيْنِ(١٦)] [وفي رواية : قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ ، وَذَلِكَ بِعَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٧)] [وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ عَلَيْنَا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ(١٨)] [وفي رواية : بَعْدَ غُرُوبِ(١٩)] [الشَّمْسُ ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ ، وَقَبْلَ أَنْ يُثَوَّبَ بِالْمَغْرِبِ ، وَنَحْنُ نُصَلِّي ، فَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَأْمُرُنَا(٢٠)] [قُلْتُ(٢١)] [وفي رواية : فَقَلْتُ(٢٢)] [وفي رواية : قُلْنَا(٢٣)] [لِأَنَسٍ : أَرَآكُمْ(٢٤)] [وفي رواية : رَآكُمْ(٢٥)] [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ رَآنَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا(٢٦)] [حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيَحْسِبُ(٢٧)] [وفي رواية : فَيَرَى(٢٨)] [أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ(٢٩)] [وفي رواية : فَيَرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ(٣٠)] [مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا(٣١)] [وفي رواية : فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوُا الْمَكْتُوبَةَ ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ يَرَى مِمَّنْ يُصَلِّيهَا(٣٢)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ الْغَرِيبُ لَيَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَقَدْ نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ ، فَيَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي(٣٣)] [وفي رواية : مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي(٣٤)] [رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ(٣٥)] ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ [وفي رواية : إِلَّا قَرِيبٌ(٣٦)] [وفي رواية : وَقَلَّ مَا كَانَ يَلْبَثُ(٣٧)] [ وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ ] [وفي رواية : سَأَلْتُ أَنَسًا(٣٨)] [وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ(٣٩)] [عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ(٤٠)] [قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، قُلْتُ لَهُ : أَصَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَمَرَكُمْ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَرَى مَنْ يُصَلِّيهِمَا فَلَا يَنْهَاهُ(٤١)] [وفي رواية : كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤٢)] [وفي رواية : رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلُّونَهُمَا(٤٣)]
- (١)مسند أحمد١٣٢٠١·
- (٢)مصنف عبد الرزاق٤٠١٥٤٠١٨·سنن الدارقطني١٠٤٦١٠٤٧١٠٥٠·مسند الطيالسي٢١٣٨·
- (٣)شرح مشكل الآثار٦٤٨٢·
- (٤)مسند أحمد١٣٢٠١·
- (٥)مسند الدارمي١٤٧٧·السنن الكبرى١٦٥٨·
- (٦)سنن ابن ماجه١٢١٧·مسند أحمد١٤١٥٧·مسند البزار٧٤٣٦·شرح مشكل الآثار٦٤٨٣·
- (٧)مسند الدارمي١٤٧٧·
- (٨)صحيح البخاري٤٩٨٦٢٠·مسند أحمد١٤١٣٢·صحيح ابن حبان٢٤٩٤·سنن البيهقي الكبرى٤٥٧٢·مسند البزار٦٨٢١·شرح مشكل الآثار٦٤٨٢·
- (٩)سنن الدارقطني١٠٥٠·
- (١٠)مصنف عبد الرزاق٤٠١٨·
- (١١)شرح مشكل الآثار٦٤٨٤·
- (١٢)
- (١٣)سنن البيهقي الكبرى٤٥٦٩·
- (١٤)صحيح مسلم١٩٢١·
- (١٥)مصنف عبد الرزاق٤٠١٨·شرح مشكل الآثار٦٤٨٤·
- (١٦)صحيح مسلم١٩٢١·مسند أحمد١٣٢٠١·مصنف عبد الرزاق٤٠١٢٤٠١٨·سنن البيهقي الكبرى٤٥٦٩٤٥٧٢·سنن الدارقطني١٠٤٦١٠٤٧·مسند الطيالسي٢١٣٨·شرح مشكل الآثار٦٤٨٠٦٤٨٤·
- (١٧)مسند أحمد١٣٢٠١·
- (١٨)مصنف عبد الرزاق٤٠١٥·
- (١٩)مسند عبد بن حميد١٣٣٢·
- (٢٠)مصنف عبد الرزاق٤٠١٥·
- (٢١)سنن أبي داود١٢٧٩·شرح مشكل الآثار٦٤٨٠·
- (٢٢)شرح مشكل الآثار٦٤٧٩·
- (٢٣)سنن الدارقطني١٠٤٩·
- (٢٤)سنن أبي داود١٢٧٩·شرح مشكل الآثار٦٤٧٩·
- (٢٥)سنن الدارقطني١٠٤٩·
- (٢٦)سنن أبي داود١٢٧٩·شرح مشكل الآثار٦٤٧٩·
- (٢٧)صحيح مسلم١٩٢١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٦٩·
- (٢٨)سنن ابن ماجه١٢١٧·سنن الدارقطني١٠٤٦١٠٥٠·مسند البزار٧٤٣٦·
- (٢٩)صحيح مسلم١٩٢١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٦٩·سنن الدارقطني١٠٥٠·
- (٣٠)سنن ابن ماجه١٢١٧·مسند البزار٧٤٣٦·
- (٣١)سنن البيهقي الكبرى٤٥٦٩·سنن الدارقطني١٠٥٠·
- (٣٢)سنن الدارقطني١٠٤٧·
- (٣٣)سنن الدارقطني١٠٤٦·
- (٣٤)سنن ابن ماجه١٢١٧·مسند أحمد١٤١٥٧·مسند البزار٧٤٣٦·شرح مشكل الآثار٦٤٨٣·
- (٣٥)مصنف عبد الرزاق٤٠١٢٤٠١٨·سنن البيهقي الكبرى٤٥٧٢·سنن الدارقطني١٠٤٦١٠٤٧·شرح مشكل الآثار٦٤٨٤·
- (٣٦)مسند أحمد١٤١٣٢·
- (٣٧)مسند الدارمي١٤٧٧·
- (٣٨)مسند أحمد١٢٤٤٧·مصنف ابن أبي شيبة٧٤٥٧·
- (٣٩)مصنف عبد الرزاق٤٠١٢·
- (٤٠)مسند أحمد١٢٤٤٧·مصنف ابن أبي شيبة٧٤٥٦٧٤٥٧·
- (٤١)شرح مشكل الآثار٦٤٨٠·
- (٤٢)مسند أحمد١٢٤٤٧·مصنف ابن أبي شيبة٧٤٥٧·
- (٤٣)مصنف عبد الرزاق٤٠١٢·
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- شرح مشكل الآثار
877 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي . 6491 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، وعثمان بن عمر بن فارس ، قالا : حدثنا كهمس بن الحسن - قال يزيد بن هارون في حديثه : والجريري - عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها ، فتأملنا ما في هذا الحديث هل فيه دليل على ما قالوا أم لا ؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة وليس فيه بين كل أذان وأقامة صلاة ، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها ، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة ، وهي ركعتا الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر ، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء ، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها ، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما ، فهذا ظاهر هذا الحديث ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه ، ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس ، والجريري . 6492 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري ، عن حسين - وهو المعلم - عن ابن بريدة ، حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يحسبها الناس سنة فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب ، ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله - أبا زهير - وهو رجل محمود في روايته ، قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا ، والجريري ، والحسين المعلم فيما رووه عليه عنه . 6493 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح ، حدثنا حيان بن عبيد الله ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة الم
- مسند البزار
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : 6822 6820 - وَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى الثَّوْرِيُّ ، نَا أَبُو صَفْوَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ . <متن_مخفي ربط="19068401" نص="لَقَدْ رَأَيْت النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ السَّ